كان يغسل رأسَه بالخِطميِّ وهو جنبٌ يجتزئ بذلك ولا يصبُّ عليه الماءَ
أخرجه أبو داود (256)، والبيهقي (880) واللفظ لهما، وأحمد (24490)، والطبراني في ((الأوسط)) (1150) وقالا: إذا أراد أن يحرم، ولم يقولا: وهو جنب.
عن ابنِ مسعودٍ قال إن غسل رأسَه وهو جنبٌ بخِطمِيٍّ فقد أبلغَ ولا يضرُّه أن لا يصبَّ عليه الماءَ الراوي : - المحدث : الهيثمي المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 1/278 خلاصة حكم المحدث : ليس في رجاله من ضعف لغُسلِ الجَنابةِ أحكامٌ وصِفاتٌ تَتَعَلَّقُ به بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَولِه وفِعلِه، ومِن أحكامِ غُسلِ الجَنابةِ أن يَعُمَّ المُغتَسِلُ جَميعَ بَدَنِه بالماءِ، وإذا خَلطَ الماءَ بشَيءٍ مِنَ المُنَظِّفاتِ فله أن يَكتَفيَ بها في التَّنظيفِ، ولا يَجِبُ عليه أن يَصُبَّ الماءَ بَعدَها، ففي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: إنْ غَسَل، أي: الرَّجُلُ، رَأسَه وهو جُنُبٌ بخِطْميٍّ، وهو عِبارةٌ عن نَباتٍ كَثيرِ النَّفعِ يُدَقُّ وَرَقُه يابسًا ويُجعَلُ غِسلًا للرَّأسِ فيُنَقِّيه، فقد أبلغَ، أي: أبلغَ في الاغتِسالِ؛ لكَونِه جَعل فيه شَيئًا مِنَ المُنَظِّفاتِ، ولا يَضُرُّه ألَّا يَصُبَّ عليه الماءَ، أي: بَعدَ غَسلِه بالخِطْميِّ، والمَعنى: أنَّه يَكتَفي بالماءِ الذي يَغسِلُ به الخِطْميَّ ويَنوي به غُسلَ الجَنابةِ، ولا يَستَعمِلُ بَعدَه ماءً آخَرَ يَخُصُّ به الغُسلَ، وحَمَله بَعضُهم على ما لو كان الماءُ غالبًا على الخِطْميِّ، وكان غَسَل رَأسَه بنيَّةِ الطَّهارةِ مِنَ الجَنابةِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الاغتِسالِ بشَيءٍ مِنَ المُنَظِّفاتِ في غُسلِ الجَنابةِ.
وفيه بَيانُ عَدَمِ لُزومِ صَبِّ الماءِ النَّقيِّ إذا اغتَسَل الشَّخصُ بشَيءٍ مِنَ المُنَظِّفاتِ، وأنَّه يُجزِئُه ذلك عن غُسلِ الجَنابةِ .
سنن أبي داود (1/ 67) 256 - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 62) 880 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من سواءة، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء .
وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالبا على الخطمي، وكان غسل رأسه بنية الطهارة من الجنابة.
[مسند أحمد] (41/ 38) 24490 - حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم، غسل رأسه بخطمي، وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير
المعجم الأوسط (2/ 34) 1150 - حدثنا أحمد قال: نا عمرو قال: نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي، ثم دهنه بشيء من زيت غير كثير