عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان يَخرُجُ في العِيدَينِ منَ المَسجِدِ، فيُكَبِّرُ حتَّى يَأتِيَ المُصَلَّى.
أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا غدا يومُ الفطرِ ويومُ الأضحى يجهرُ بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى ، ثم يكبرُ حتى يأتيَ الإمامُ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 650 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1716) بلفظه ، والشافعي في ((الأم)) (1/ 265) بلفظ قريب ، و الفريابي في ((أحكام العيدين)) (53) باختلاف يسير .
أوجَدَتِ الشَّريعةُ للنَّاسِ أعيادًا يَفرَحونَ بها، ويُرَوِّحونَ عن أنفُسِهم فيها، وللمُسلِمينَ عيدانِ، وهما الفِطرُ والأضحى، ومِن أحكامِ العيدَينِ التَّكبيرُ فيهما كَما قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185] ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان إذا غَدا، أي: خَرَجَ، يَومَ الفِطرِ ويَومَ الأضحى يَجهَرُ بالتَّكبيرِ، أي: رَفعَ صَوتَه بقَولِ: اللهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، ويَستَمِرُّ على ذلك حتَّى يَأتيَ مُصَلَّى العيدِ، ثُم يواصِلُ التَّكبيرَ في المُصَلَّى إلى أن يَأتيَ الإمامُ لصَلاةِ العيدِ؛ فعندَ ذلك يوقِفُ التَّكبيرَ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ والأضحى.
وفيه مَشروعيَّةُ الجَهرِ بالتَّكبيرِ أثناءَ الذَّهابِ لصَلاةِ العيدِ.
وفيه أنَّ التَّكبيرَ يَومَ العيدِ يَستَمِرُّ حتَّى خُروجِ الإمامِ لصَلاةِ العيدِ.
وفيه بَيانُ ما كان عليه ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما مِنَ الحِرصِ على التَّكبيرِ يَومَ العيدِ .