عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه دبَّر جاريتَيْنِ له فكان يطَؤُهما وهما مُدَبَّرَتانِ.
أخرجه مالك (3016)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 27)، وعبد الرزاق (16697)، والبيهقي (21604) واللفظ لهم.
عنِ ابنِ عمرَ أنه دبَّر جاريتينِ له وكان يطؤهما الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 9/737 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (3016)، والشافعي في ((الأم)) (8/ 27)، وعبد الرزاق (16697)، والبيهقي (21604) واللفظ لهم.
رَغَّبَتِ الشَّريعةُ في عِتقِ الأرِقَّاءِ والعَبيدِ بكُلِّ ما مِن شَأنِه أن يُزيلَ عنهمُ الرِّقَّ، بَل جَعَلت كَثيرًا مِنَ الأحكامِ كَفَّارَتُها عِتقُ رَقَبةٍ، ومِن وسائِلِ وطُرُقِ العِتقِ التَّدبيرُ: بأن يُعَلِّقَ السَّيِّدُ عِتقَ العَبدِ على مَوتِ السَّيِّدِ، فيَقولَ للعَبدِ أوِ الأمَةِ: إن مُتُّ فأنتَ حُرٌّ أو أنتِ حُرَّةٌ، ويَكونُ العَبدُ أوِ الأمَةُ فترةَ التَّدبيرِ في حُكمِ الرَّقيقِ، فللسَّيِّدِ أن يَستَعمِلَ عَبدَه في مَنافِعِه، وله أن يَطَأَ أمَتَه، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما دَبَّرَ جاريَتَينِ له، أي: عَلَّقَ عِتقَهما بَعدَ مَوتِه، وكان يَطَؤُهما، أي: لم يَمنَعْه تَدبيرُه لهما عن وطئِهما وجِماعِهما؛ لأنَّ أحكامَ الرِّقِّ على المُدَبَّرةِ مُستَمِرَّةٌ جاريةٌ، فجَرى عليها في حُكمِ الاستِمتاعِ مَجرى الرِّقِّ، ولأنَّه مالِكٌ لمَنافِعِها، والاستِمتاعُ مِن مَنافِعِها كالاستِخدامِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ وَطءِ السَّيِّدِ لأمَتِه المُدَبَّرةِ .