لا يحلُّ لمسلِمٍ أن يأخُذَ عصا أخيهِ إلَّا بطِيبةِ نَفسِه ، وذلكَ مِمَّا شدَّدَ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما حرَّمَ اللهُ مِن مالِ المسلِمِ على المسلِمِ
أخرجه أحمد (23605)، وابن حبان (5978)، والبيهقي (11652) باختلاف يسير
لا يَحِلُّ لامْرئٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيه بغَيرِ حقِّه، وذلك لِما حَرَّمَ اللهُ مالَ المُسلِمِ على المُسلِمِ، وقال عُبَيدُ بنُ أبي قُرَّةَ: حدَّثَنا سُلَيمانُ، حدَّثَني سُهَيْلٌ، حدَّثَني عَبدُ الرَّحمنِ بنُ سَعيدٍ، عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِديِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قال: لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أنْ يَأخُذَ عَصا أخيه بغَيرِ طِيبِ نَفْسِه؛ وذلك لشِدَّةِ ما حَرَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن مالِ المُسلِمِ على المُسلِمِ.
الراوي : أبو حميد الساعدي المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 23605 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (23605) واللفظ له، والبزار (3717)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2822) 107429