لا يأخُذَنَّ أحَدُكم متاعَ أخيه لاعبًا جادًّا، وقال غيرُهُ: لا يأخُذْ أحَدُكم عصَا أخيه لاعبًا جادًّا، فمَن أخَذ عصَا أخيه، فَلْيرُدَّها إليه.

الدلالات الموضوعية:# لعب ولهو - ما يحرم من اللعب# حدود - الضيف يخفي متاع القوم# آداب الكلام - المزاح والمداعبة# لعب ولهو - اللهو المحظور# بر وصلة - النهي عن ترويع المسلم وأخذ متاعه لاعبا ولا جادا
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: يزيد بن سعيد بن ثمامة والد السائب
المحدث: شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (5003) واللفظ له، والترمذي (2160)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1624) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لا يأْخذَنَّ أحدُكم متاعَ أخيهِ لاعبًا ولا جادًّا .

وقال سليمانُ : لعبًا ولا جدًّا ومن أخذ عصا أخيهِ فلْيرُدَّها الراوي : يزيد بن سعيد بن ثمامة والد السائب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5003 خلاصة حكم المحدث : حسن المسلمُ أخو المُسْلِمِ، وله مِنَ الحُقوقِ ما يَجْعَلُ أُخوَّةَ الدِّينِ أشَدَّ مِنْ أُخوَّةِ النَّسبِ، ومِن حُقوقِ الأُخوَّةِ ألَّا يُصيبَ المُسْلِمُ أخاه بالحَزَنِ والجَزَعِ أو بالخوفِ والذُّعرِ بأيِّ شَكْلٍ، ولو مازِحًا.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "لا يأخُذنَّ أَحَدُكم مَتاعَ أخيه لاعِبًا ولا جادًّا"، أي: بالسَّرِقَةِ على وَجْهِ الغَصْبِ والتَّعدِّي، أو على وَجْهِ المُمازَحةِ واللَّعِبِ؛ لأنَّ في ذَلِكَ ما يُحْزِنُ الإنسانَ ويُصيبُه بالفَزَعِ على مالِه ومَتاعِه وأَغْراضِه، وهو ممَّا يُثيرُ الشُّرورَ بينَ النَّاسِ.

وقوله: "وقال سُليمانُ"، وهو ابنُ عبدِ الرَّحْمنِ الدِّمشْقيُّ، أي: في رِوايتِه للحديثِ: "لَعِبًا ولا جِدًّا، ومَنْ أَخَذَ عَصا أخيه فلْيَرُدَّها"، أي: ومَنْ أَخَذَ شيئًا يَسيرًا ولو عصًا فليَرُدَّها إلى صاحِبِها.

وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تَفزيعِ المسلمِ بأخْذِ أغراضِه بأيٍّ شكلٍ، والنَّهيُ عَنْ كُلِّ ما يُؤدِّي إلى التَّشاحُنِ بينَ المُسلِمين، ولو على سَبيلِ الممازحةِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 301) 5003 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، ح وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا وقال سليمان: لعبا ولا جدا ومن أخذ عصا أخيه فليردها " لم يقل ابن بشار: ابن يزيد وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 462) 2160 - حدثنا بندار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه: وفي الباب عن ابن عمر، وسليمان بن صرد، وجعدة، وأبي هريرة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو غلام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر

شرح مشكل الآثار (4/ 307) 1624 - ما قد حدثنا يزيد بن سنان , قال: حدثنا أبو بكر الحنفي , قال: حدثنا ابن أبي ذئب , عن عبد الله بن السائب بن يزيد , عن أبيه عن جده , أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه " قال أبو جعفر: والسائب أبو عبد الله بن السائب هذا هو السائب بن يزيد الكندي أحد بني عمرو بن معاوية حليف في قريش وهو ابن أخت النمر فقال قائل: فما الدليل على نسخ أحد هذين المعنيين بالآخر منهما؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه , أن الدليل على المنسوخ منه

أحاديث ذات صلة