بعتُ بزًّا لي من أهلِ دارِ نخلةَ إلى أجلٍ ، ثم أردت الخروجَ إلى الكوفةِ ، فعرضوا علَيَّ أن أضعَ عنهم بعضَ الثمنِ وينقدُوني ، فسألت عن ذلك زيدَ بنَ ثابتٍ ، فقال : لا آمُرُك أن تأكلَ هذا ولا تُوكلَه

الدلالات الموضوعية:# قرض - من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله# ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - البيع إلى أجل
المصدر: الاستذكار
الراوي: عبيد أبو صالح
المحدث: ابن عبدالبر
الحكم:[فيه] عبيد أبو صالح مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/672) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/61)، والبيهقي (11468)

الشرح والتوضيح

بِعتُ بَزًّا لي مِن أهلِ دارِ نَخلةَ، ومِن أهلِ السُّوقِ إلى أجَلٍ، ثم أرَدتُ الخُروجَ إلى الكوفةِ، فعَرَضوا علَيَّ أنْ أضَعَ عنهم ويَنقُدوني، فسألتُ عن ذلك زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقال: لا آمُرُكَ أنْ تَأكُلَ مِن ذلك، ولا أنْ توكِلَهُ.

الراوي : زيد بن ثابت المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 11/61 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (2478)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 62) واللفظ لهما.

اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ، ومِن ذلك أنَّ أحكامَ المُعامَلاتِ الأصلُ فيها الإباحةُ إلَّا ما جاءَ النَّصُّ في النَّهيِ عنها، كالرِّبا والغِشِّ ونَحوِ ذلك، ومِنَ المَسائِلِ التي اختَلف العُلماءُ فيها مَسألةُ: ضَعْ وتعَجَّلْ، أي: ضَعْ بَعضَ الدَّينِ المُؤَجَّلِ، وتَعَجَّلْ في تَسديدِه؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ عُبَيدٌ أبو صالحٍ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه باعَ بَزًّا، أي: أقمِشةً مِنَ البَزِّ لجَماعةٍ مِن أهلِ دارِ نَخلةَ، وهو اسمُ مَوضِعٍ بالمَدينةِ، ومِن أهلِ السُّوقِ، أي: وكَذا باعَ لبَعضِ مَن كان في السُّوقِ، إلى أجَلٍ، أي: جَعَل الثَّمَنَ مُؤَجَّلًا، بحَيثُ يأخُذونَ السِّلعةَ مِنه ويُعطونَه الثَّمَنَ بَعدَ مُدَّةٍ، ثُمَّ إنَّه أرادَ الخُروجَ، أي: السَّفرَ إلى الكوفةِ، فعَرَضَ عليه النَّاسُ الذينَ اشتَرَوا مِنه أن يَضَعَ عنهم، أي: يُسقِطَ بَعضَ الثَّمَنِ الذي كان اتَّفَق مَعَهم عليه، ويَنقُدوه الثَّمَنَ حالًا، أي في الحالِ، مِثلُ أن يَكونَ له عليهم مِائةُ دينارٍ مُؤَجَّلةٌ، فيَدفعونَ إليه قَبلَ الأجَلِ خَمسينَ دينارًا، ويَحُطُّ عنهم خَمسينَ، فذَهَبَ عُبَيدٌ أبو صالِحٍ وسَأل عن هذا الأمرِ زَيدَ بنَ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فقال له زَيدٌ: لا آمُرُك أن تَأكُلَ مِن ذلك، ولا أن تُؤكِلَه، أي: مَنعَه مِن هذه الطَّريقةِ ونَهاه أن يَأكُلَ مِن هذا المالِ هو أو يُؤكِلَه للذينِ اشتَرَوا مِنه، ومَعنى ذلك تَحريمُه؛ لأنَّه لا يَمنَعُه مِن أن يَأكُلَه ويُؤكِلَه مَعَ كَونِه مُباحًا، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ زَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه في مَسألةِ ضَعْ وتَعَجَّلْ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 672 ت عبد الباقي) :

81 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: ‌بعت ‌بزا ‌لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن، وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله

[شرح مشكل الآثار] (11/ 61) :

وكما حدثنا يونس، قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا، أخبره، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت ‌بزا لي من أهل دار نخلة ومن أهل السوق إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، فقال: " لا آمرك أن تأكل من ذلك، ولا أن توكله "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 28) 11468- أخبرنا أبو أحمد المهرجانى أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن أبى الزناد عن بسر بن سعيد عن أبى صالح مولى السفاح أنه قال : بعت بزا من أهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا على أن أضع عنهم وينقدونى فسألت عن ذلك زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله.

أحاديث ذات صلة