[عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه أمر عمالَه بقتلِ السحرةِ]
[عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه كتب إلى عمالِه بقتلِ السحرةِ وعدمِ استتابتِهم] الراوي : - المحدث : ابن باز المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 81/8 خلاصة حكم المحدث : [ثابت] السِّحرُ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ، وقد قَرَنَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشِّركِ باللهِ، وجَعَله مِنَ المُهلِكاتِ، وجاءَتِ النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِنه ومِن تَعَلُّمِه، وبَيانِ أنَّ مُتَعَلِّمَه كافِرٌ باللهِ تعالى، كَما قال عَزَّ وجَلَّ: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102] ؛ ولهذا كان حَدُّ السَّاحِرِ القَتلَ، فقد أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ كُلِّ ساحِرٍ؛ ولهذا كَتَب الخَليفةُ الرَّاشِدُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه إلى عُمَّالِه، أي: وُلاتِه على الأمصارِ يَأمُرُهم بقَتلِ السَّحَرةِ وعَدَمِ استِتابَتِهم، أي: لا يُطلَبُ مِنهمُ التَّوبةُ مِنَ السِّحرِ وتَركُه؛ وذلك لأنَّ السِّحرَ أمرٌ خَفيٌّ، فلا يَستَطيعُ أحَدٌ أن يُمَيِّزَ صِدقَ تَوبةِ السَّاحِرِ، فقد يُظهِرُ التَّوبةَ وهو لم يَتُبْ؛ فلذلك كان حَدُّهمُ القَتلَ بدونِ استِتابةٍ، وأيضًا فإنَّ الحَدَّ لا يُستَتابُ صاحِبُه، مَتى قُبِضَ عليه وجَبَ أن يُنَفَّذَ فيه الحَدُّ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَتلِ السَّحَرةِ بدونِ استِتابةٍ .