- عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال : ادْفَعوا صدقاتِكُم إلى من وَلّاه اللهُ أمركُم فمن بَرّ فلنَفْسهِ، ومن أثِم فعليها

الدلالات الموضوعية:# زكاة - الدعاء لمن أتى بالزكاة# زكاة - دفع الزكاة إلى السلطان# زكاة - براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور# زكاة - قسم الصدقات الواجبات
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: قزعة بن يحيى
المحدث: النووي
الحكم:إسناده صحيح أو حسن

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7458) بلفظه، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1797)، ابن أبي شيبة (10473)، وابن زنجويه ((الأموال)) (2134) جميعا بمعناه مطولا.أخرجه البيهقي (7456) بلفظه، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1797)، ابن أبي شيبة (10473)، وابن زنجويه ((الأموال)) (2134) جميعا بلفظ مقارب.أخرجه البيهقي (7456) بلفظه، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1797)، ابن أبي شيبة (10473)، وابن زنجويه ((الأموال)) (2134) جميعا بلفظ مقارب.

الشرح والتوضيح

ادفَعوا صدقاتِكُم إلى مَن ولَّاهُ اللَّهُ أمرَكُم فمَن برَّ فلنفسِهِ ومَن أثِمَ فعَلَيها الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : تخريج مشكلة الفقر الصفحة أو الرقم: 73 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10288)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (2134)، والبيهقي (7631) الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد حدَّد الشَّرعُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، مِن الأموالِ، والعُروضِ، والزُّروعِ، والثِّمارِ، وحرَّم الخيانةَ في أموالِ الزَّكاةِ والصَّدَقاتِ وبيَّن عُقوبةَ ذلك.

وفي هذا الأثَرِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "ادْفَعوا صَدَقاتِكم" وهي الزَّكاةُ الواجِبَةُ على الأموالِ التي بَلَغَتْ نِصابَها "إلى مَن ولَّاه اللهُ أمْرَكم"، أي: من الحُكامِ والوُلاةِ "فمَن بَرَّ فلِنَفْسِه"، أي: عَمِلَ فيها الحاكِمُ بما أَمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ فأحسَنَ العَمَلَ في أموالِ الزَّكاةِ وأنفَقَها في مَصارِفها الشَّرعيَّةِ؛ فيُجازى على ذلك في الآخِرَةِ بالأجْرِ والثَّوابِ، "ومَن أَثِمَ فعليها"، أي: ومَن ظَلَمَ في إنفاقِها في غيرِ ما شُرِعَتْ له، فهو آثِمٌ، وعليه وِزْرٌ يأتي به يومَ القيامَةِ، كما في روايةِ ابنِ ماجَهْ من حَديثِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: "مَن غَلَّ منها بعيرًا أو شاةً أُتِيَ به يومَ القيامَةِ يَحمِلُه".

وفي الحديثِ: التَّحذيرُ من الخيانَةِ من أموالِ الزَّكواتِ والصَّدَقاتِ.

وفيه: أنَّنا مُلزَمون بأداءِ الحُقوقِ إلى الوُلاةِ في كُلِّ الأحوالِ.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (8/ 113 ت التركي) :

7456 - أخبرنا أبو على الروذبارى بنيسابور وأبو الحسين ابن بشران ببغداد قالا: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، ‌فمن ‌بر ‌فلنفسه، ومن أثم فعليها.

الأموال - أبو عبيد (ص680) :

1797 - قال: حدثنا معاذ، ويزيد، عن وابن عون، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم، ‌فمن ‌بر ‌فلنفسه، ومن أثم فعليها

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 252 ت الشثري) :

10473 - حدثنا معاذ بن معاذ عن اين عون عن نافع قال: قال ابن عمر : (ادفعوا زكاة) أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، ‌فمن ‌بر (‌فلنفسه) ومن أثم فعليها.

[الأموال لابن زنجويه] (3/ 1149) :

2134 - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل، أخبرنا ابن عون، عن نافع قال: سمعته وكتب به إلي قال: قال عبد الله بن عمر : ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم ، ‌فمن ‌بر ‌فلنفسه ، ومن أثم فعليه

أحاديث ذات صلة