عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يرى أَهل المياهِ بين مَكَّةَ والمدينةِ يجمِّعونَ فلا يعتبُ عليْهم

الدلالات الموضوعية:# جمعة - من تجب عليه الجمعة# جمعة - على من تجب# جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة# جمعة - فرض الجمعة# جمعة - الجمعة في القرى والمدن
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يرى أَهلَ المياهِ بينَ مَكَّةَ والمدينةَ يُجمِّعونَ فلا يعيبُ عليهِم الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 2/442 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5185)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1738) بلفظه، والبيهقي (5679) باختلاف يسير.

يَومُ الجُمُعةِ يَومٌ فاضِلٌ، وهو من أفضَلِ أيَّامِ الأسبوعِ، وقد خُصَّ بخَصائِصَ كَثيرةٍ، منها وُجوبُ حُضورِ صَلاةِ الجُمُعةِ للرِّجالِ؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] ، وقد ذَكَرَ أهلُ العِلمِ لوُجوبِ إقامةِ صَلاةِ الجُمُعةِ شُروطًا إذا تَوفَّرَت أُقيمَت، وإذا لم تَتَوفَّرْ لم تُقَمْ، واتَّفَقوا على بَعضِ الشُّروطِ واختَلفوا في بَعضِها، ومِمَّا اختَلفوا فيه أنَّه هَل لا بُدَّ أن تُقامَ الجُمُعةُ في المُدُنِ والبَلدِ الجامِعِ، ولا تُقامُ في القُرى والبَوادي ونَحوِ ذلك أم أنَّها تُقامُ في أيِّ مَكانٍ؟ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّ الجُمُعةَ تُقامُ في أيِّ مَكانٍ، سَواءٌ في القُرى والبَوادي أوِ المُدُنِ التي فيها جَماعةٌ، وقد كان ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يَرى أهلَ المياهِ، أي: أهلَ القُرى الذينَ يَسكُنونَ بَينَ مَكَّةَ والمَدينةِ، يَجمَعونَ فلا يَعيبُ عليهم، أي: يَراهم يُصَلُّونَ الجُمعةَ فلا يُنكِرُ عليهم ذلك، وهذا إقرارٌ مِنه على أنَّ أهلَ القُرى والباديةِ يُصَلُّونَ الجُمُعةَ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ إقامةِ صَلاةِ الجُمعةِ لأهلِ القُرى والباديةِ .

أحاديث ذات صلة