الوتْرُ حقٌّ فمنْ أحبّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعلْ ، ومن أحبّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعلْ ، ومن أحبّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعلْ ، ومن لم يستطع فليُوتر إيماء

الدلالات الموضوعية:# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# رقائق وزهد - الترغيب في نوافل الطاعات وتجويدها# تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر# تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل
المصدر: السنن الصغير للبيهقي
الراوي: أبو أيوب الأنصاري
المحدث: البيهقي
الحكم:روي مرفوعاً وموقوفاً

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1422) باختلاف يسير، والنسائي (1712) مختصراً، وابن ماجه (1190) بنحوه، والبيهقي (4974) واللفظ له

الشرح والتوضيح

الوترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ فمن أحبَّ أن يوترَ بخمسٍ فليفعل ومن أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل الراوي : أبو أيوب الأنصاري المحدث : المباركفوري المصدر : تحفة الأحوذي الصفحة أو الرقم: 2/318 خلاصة حكم المحدث : وقفه هو الصواب التخريج : أخرجه أبو داود (1422) واللفظ له، والنسائي (1712) باختلاف يسير، وابن ماجه (1190) بنحوه مِن نَوافِلِ الصَّلَواتِ التي رَغَّبَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بَل وأوصى جَماعةً مِن أصحابِه بها: صَلاةُ الوِترِ، ووَقتُها يَبدَأُ مِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ، فيُشرَعُ للمُسلمِ أن يُحافِظَ عليها، وللمَرءِ أن يوتِرَ بما شاءَ مِنَ الرَّكَعاتِ؛ ففي هذا الحَديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الوِترُ حَقٌّ، أي: ثابتٌ، على كُلِّ مُسلمٍ.

وذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّ مَعنى الحَقِّ هنا هو فرضيَّةُ الوِترِ ووُجوبُه، وبَعضُهم إلى سُنِّيَّتِه وتَأكُّدِه؛ لأنَّ السُّنَّةَ قد توصَفُ بأنَّها حَقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ، فالحَقُّ يَجيءُ بمَعنى الثُّبوتِ وبمَعنى الوُجوبِ، فمَن أحَبَّ أن يوتِرَ بخَمسٍ فليَفعَلْ، أي: يُصَلِّي خَمسَ رَكَعاتٍ بسَلامٍ واحِدٍ، ومَن أحَبَّ أن يوتِرَ بثَلاثٍ فليَفعَلْ، أي: يُصَلِّي ثَلاثَ رَكَعاتٍ بسَلامٍ واحِدٍ، ومَن أحَبَّ أن يوتِرَ بواحِدةٍ فليَفعَلْ، أي: رَكعةً واحِدةً ثُم يُسَلِّمُ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الوِترِ وتَأكُّدِه على كُلِّ مُسلِمٍ.

وفيه بَيانُ أنواعِ وكَيفيَّاتِ صَلاةِ الوِترِ .

أحاديث ذات صلة