الوِترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ، فمَن أَحَبَّ أنْ يوتِرَ بخمسٍ فلْيَفعَلْ، ومَن أحَبَّ أنْ يوتِرَ بثلاثٍ فلْيَفعَلْ، ومَن أحَبَّ أنْ يوتِرَ بواحدةٍ فلْيَفعَلْ.
أخرجه أبو داود (1422) واللفظ له، والنسائي (1712) باختلاف يسير، وابن ماجه (1190) بنحوهأخرجه النسائي (1712)، وابن ماجه (1190)، وأحمد (23545) باختلاف يسير
الوَترُ حَقٌّ واجبٌ؛ فمَن شاء أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فليُوتِرْ، ومَن شاء أنْ يُوتِرَ بواحدةٍ فليُوتِرْ بواحدةٍ.
الراوي : أبو أيوب المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 1640 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (1412) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422) مطولاً باختلاف يسير، والنسائي (1711) باختلاف يسير كانَ مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المحافَظةُ على ختْمِ صَلاةِ يَومِهِ بوِتْرٍ في اللَّيلِ؛ لِعِظَمِ قَدْرِه وأجْرِه، وقد عَلَّمَنا عَدَدَ رَكَعاتِه؛ أقَلَّها وأكثَرَها.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "الوِتْرُ حَقٌّ واجِبٌ"، بمعنى أنَّه ثابِتٌ فِعلُه وصَلاتُه، وهو مُحَبَّبٌ إلى اللهِ سُبحانَه وإلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والوِتْرُ معناه عَدَدٌ فَرديٌّ، وأقَلُّهُ الواحِدُ، ولا نهايةَ لِأكثَرِه، "فمَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فليُوتِرْ، ومَن شاءَ أنْ يُوتِرَ بواحِدةٍ فليُوتِرْ بواحِدةٍ"، وهذا تَخييرٌ لِلمُسلِمِ في أنْ يَختارَ لِنَفْسِه عَدَدَ الرَّكَعاتِ الوِتْريَّةِ التي يُريدُ أنْ يُصَلِّيَها، حتى لا يُعذَرَ بتَرْكِه أحَدٌ، حتى لوِ اكتَفى فيه برَكعةٍ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ، ومُراعاتُه لحالِ المُكَلَّفِ قُوَّةً وضَعفًا.
[سنن أبي داود] (2/ 62) 1422- حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل))
[سنن النسائي] (3/ 238) 1712- أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: حدثني أبو معيد، عن الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: ((الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل))
[سنن ابن ماجه] (1/ 376) 1190- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة))