عن أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطابِ ـ رضِيَ اللهُ عنه ـ أنه أمر بقتلِ السحَرةِ من الرجالِ والنساءِ
عن أميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطابِ ـ رضِيَ اللهُ عنه ـ أنه أمر بقتلِ السحَرةِ من الرجالِ والنساءِ الراوي : - المحدث : ابن باز المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم: 119/2 خلاصة حكم المحدث : صحيح السِّحرُ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ، وقد قَرَنَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشِّركِ باللهِ، وجَعَله مِنَ المُهلِكاتِ، وجاءَتِ النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِنه ومِن تَعَلُّمِه، وبَيانِ أنَّ مُتَعَلِّمَه كافِرٌ باللهِ تعالى، كَما قال عَزَّ وجَلَّ: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [البقرة: 102] ؛ ولهذا كان حَدُّ السَّاحِرِ القَتلَ، فقد أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَتلِ كُلِّ ساحِرٍ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أمَرَ بقَتلِ السَّحَرةِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، أي: بَعَثَ إلى وُلاتِه في الأمصارِ يَأمُرُهم أن يَقتُلوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرةٍ؛ لشِدَّةِ خَطَرِهم وضَرَرِهم على النَّاسِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَتلِ السَّحَرةِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ .