أنَّه [ ابنُ عبَّاسٍ ] سُئِلَ عن رجلٍ وقعَ على أهلهِ وهو بمِنَى قبلَ أنْ يُفيضَ ، فأمرَهُ أن يَنحرَ بَدَنةً

الدلالات الموضوعية:# حج - الفدية# حج - محظورات الإحرام# حج - من أصاب أهله قبل أن يفيض
المصدر: البدر المنير
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1432)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 258)، والبيهقي (9890) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّه سُئلَ عن رجلٍ وقعَ بأهلِهِ وهوَ بمنًى قبلَ أنْ يفيضَ ، فأمرَهُ أنْ ينحرَ بَدَنَةً .

وعن عليٍّ الأزديِّ سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ وامرأةٍ من عُمانَ أقبلا حاجَّينِ ، فقضَيا المناسكَ حتَّى لَم يبقَ عليهِما إلَّا الإفاضةُ وقعَ عليها ، فقال : لِيحجَّا عامًا قابلًا الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم: 2/41 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مالك (1432) واللفظ له، والبيهقي في ((مناقب الشافعي)) (1/ 513) باختلاف يسير.

الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، وبَعضُ المَحظوراتِ تُفسِدُ الحَجَّ كالجِماعِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما سُئِل عن رَجُلٍ وقَعَ بأهلِه، أي: جامَعَ زوجتَه، وهو بمِنًى، أي: بَعدَ رَميِه لجَمرةِ العَقَبةِ في مِنًى، قَبل أن يُفيضَ، أي: قَبلَ أن يَنزِلَ مَكَّةَ ويَطوفَ طَوافَ الإفاضةَ، وهو مِن أركانِ الحَجِّ، فأمَرَه أن يَنحَرَ بَدَنةً، أي: أمرَ ابنُ عبَّاسٍ السَّائِلَ بأن يَنحَرَ ناقةً كَفَّارةً لجِماعِه أهلَه قَبلَ طَوافِ الإفاضةِ، والمَعنى: أنَّ حَجَّه صحيحٌ لوُقوعِ الخَلَلِ بَعدَ الوُقوفِ بعَرَفةَ، وبَعدَ التَّحَلُّلِ برَميِ الجَمرةِ، وليسَ عليه سِوى كَفَّارةٍ نَحرِ بَدَنةٍ.

وعن عليٍّ الأزديِّ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه سَأل ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما عن رَجُلٍ وامرَأةٍ مِن عَمَّانَ، وهيَ حاليًّا عاصِمةُ دَولةِ الأُردُنِّ، أقبَلا، أي: أتَيا حاجَّينِ، فقَضَيا المَناسِكَ، أي: أدَّيا جَميعَ مَناسِكِ الحَجِّ، حتَّى لم يَبقَ عليهما إلَّا الإفاضةُ، أي: طَوافُ الإفاضةِ، وقَعَ عليها، أي: جامَعَ زَوجَتَه قَبلَ أن يَطوفا طَوافَ الإفاضةِ، فماذا عليهما؟ فقال ابنُ عُمَرَ: ليَحُجَّا عامًا قابِلًا، أي: أنَّ حَجَّهما قد فسَدَ، وعليهما أن يَحُجَّا مِنَ العامِ القادِمِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ اختِلافِ رَأيِ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ في الحاجِّ إذا جامَعَ زَوجَتَه بَعدَ أداءِ المَناسِكِ وقَبلَ طَوافِ الإفاضةِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 563 ت الأعظمي) :

1432 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبد الله بن عباس ؛ أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض.

‌فأمره ‌أن ‌ينحر ‌بدنه .

الأم للإمام الشافعي (7/ 258 ط الفكر) :

(قال الشافعي): - رحمه الله تعالى - أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض ‌فأمره ‌أن ‌ينحر ‌بدنة

السنن الكبير للبيهقي (10/ 250 ت التركي) :

9890 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن أبى الزبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض، ‌فأمره ‌أن ‌ينحر ‌بدنة.

أحاديث ذات صلة