اجتمعَ عِندي نفقةٌ فيها صدَقةٌ فسألتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ وابنَ عمرَ وأبا هُرَيرةِ وأبا سعيدٍ الخُدريَّ أن أقسِّمُها أو أدفعُها إلى السُّلطانِ ما اختلفَ عليَّ منهُم أحدٌ وفي روايةٍ فقُلتُ لَهُم هذا السُّلطانُ يفعَلُ ما ترَونَ كانَ هذا في عَهدِ بني أميَّةَ فسأدفَعُ إليهِم زَكاتي فقالوا كلُّهُم : نعَم فادفَعها

الدلالات الموضوعية:# زكاة - دفع الزكاة إلى السلطان
المصدر: تخريج مشكلة الفقر
الراوي: ذكوان السمان أبو صالح
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1791)، وضياء الدين المقدسي في ((السنن و الأحكام)) (3196)، وأورده النووي في ((المجموع)) (6/163) وعزاه للإمام أحمد ؛ جميعهم بنحوه .أخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (1791)، وضياء الدين المقدسي في ((السنن و الأحكام)) (3196)، وأورده النووي في ((المجموع)) (6/163) وعزاه للإمام أحمد ؛ جميعهم بنحوه .

الشرح والتوضيح

أتيتُ سعدَ بنَ أبي وقاصٍ فقلتُ : عندي مالٌ ، وأريدُ إخراجَ زكاتِه .

وهؤلاءِ القومُ على ما ترى ؟ قال : ادفعْها إليه .

فأتيتُ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ وأبا سعيدٍ رضيَ اللهُ عنهُم فقالوا : مثلَ ذلكَ الراوي : ذكوان السمان أبو صالح المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 874 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه بنحوه البيهقي (4/115) الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ على مَن بَلغَ مالُه نِصابًا وحال عليه الحَولُ، في أصنافٍ مَعلومةٍ مِن أنواعِ الأموالِ، وعلى الإمامِ أوِ الأميرِ أن يُرسِلَ مَن يَأخُذُ الزَّكاةَ مِنَ المُسلمينَ حتَّى توزَّعَ على مُستَحِقِّيها كَما أمَرَ اللهُ تعالى، وعلى صاحِبِ المالِ أن يَدفعَ زَكاةَ مالِه للأميرِ، وبذلك تَبرَأُ ذِمَّتُه ولا يَضُرُّه كَونُ الأميرِ أوِ الإمامِ لا يُعطيها لمُستَحِقِّيها أو يُقَصِّرُ في تَوزيعِها، وفي هذا الحَديثِ يَقولُ سُهَيلُ بنُ أبي صالِحٍ، وهو أحَدُ التَّابِعينَ: أتَيتُ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فقُلتُ له: عِندي مالٌ، وأُريدُ إخراجَ زَكاتِه، أي: أُريدُ إخراجَ زَكاةِ مالي فلمَن أدفعُها، وهؤُلاء القَومُ على ما تَرى؟ يَقصِدُ الأُمَراءَ وأنَّهم أهلُ جَورٍ ولا يَصرِفونَ الزَّكاةَ على مُستَحِقِّيها، فقال له سَعدٌ: ادفَعْها إليه، أي: أنتَ مُطالَبٌ بدَفعِها إليهم ولا يَضُرُّك ما يَفعَلونَ بها، يَقولُ سُهَيلٌ: فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ وأبا هرَيرةَ وأبا سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، أي: يَسألُهم عن ذلك أيضًا، فقالوا مِثلَ ذلك، أي: كُلُّهم قالوا له مِثلَ ما قال سَعدٌ بدَفعِها إلى السُّلطانِ.

وفي الحَديثِ أنَّ الزَّكاةَ تُدفَعُ للإمامِ ولا يَضُرُّ المُزَكِّيَ ما يَفعَلُه الإمامُ مِن تَصَرُّفٍ في الزَّكاةِ .

الأصول والأحكام

الأموال - أبو عبيد (ص679) :

1791 - قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وأبو معاوية، كلاهما عن سهيل بن أبي ‌صالح، عن أبيه ، قال: سألت ‌سعد بن أبي وقاص، وأبا ‌هريرة، وأبا سعيد الخدري، وابن ‌عمر، فقلت: إن هذا ‌السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال: فقالوا كلهم: ادفعها إليهم

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (3/ 282) :

3196 - عن سهيل بن أبي ‌صالح عن أبيه قال: "اجتمع عندي نفقة فيها صدقة، فسألت ‌سعد بن أبي وقاص وابن ‌عمر وأبا ‌هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى ‌السلطان؟ فأمروني جميعاً أن أدفعها إليهم، ما اختلف عليَّ منهم واحد".

وفي لفظ: "سألت ‌سعد بن أبي وقاص وابن ‌عمر وجابرًا وأبا سعيد وأبا ‌هريرة، فقلت: هذا ‌السلطان يصنع ما ترون، فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم، فادفعها".

رواه سعيد بن منصور.

المجموع شرح المهذب (6/ 163 ط المنيرية) :

رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وعن سهيل بن أبي ‌صالح عن أبيه قال (اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت ‌سعد بن أبي وقاص وابن ‌عمر وأبا ‌هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى ‌السلطان فأمروني جميعا أن أدفعها إلى ‌السلطان ما اختلف علي منهم أحد) وفي رواية فقلت لهم (هذا ‌السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم فادفعها) رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده

أحاديث ذات صلة