صلَّى ابنُ مسعودٍ وعلى بطنه فرثٌ ودمٌ من جزورٍ نحرَها ولم يتوضَّأْ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - أبوال الدواب# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# صلاة - الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: يحيى الجزار
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (459)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (142) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (3975) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ مسعودٍ صلَّى وعلى بطنِه فَرْثٌ ودمٌ، فلم يُعِدِ الصَّلاةَ.

الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 10/104 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.

التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (10/ 103)، وابن أبي شيبة (3954)، واللفظ لهما، وعبد الرزاق في ((الأمالي في آثار الصحابة)) (155)، عدا "فلم يعد الصلاة" لمَّا كان من شُروطِ الصَّلاةِ الطَّهارةُ منَ النَّجاساتِ بَيَّنَتِ الشَّريعةُ النَّجاساتِ بأنواعِها؛ حتَّى يَكونَ المُسلمُ على مَعرِفةٍ تامَّةٍ بما هو نَجِسٌ ممَّا ليس بنَجِسٍ، وقدِ اتَّفقَ العُلماءُ على أنواعٍ مِنَ النَّجاساتِ واختَلفوا في بَعضِها، ومِمَّا اختَلفوا فيه بَولُ ورَوثُ ما يُؤكَلُ لحمُه مِنَ الحَيَواناتِ: هَل هيَ طاهرةٌ أم نَجِسةٌ؟ فذَهَبَ بَعضُهم إلى أنَّها لا تُنَجِّسُ ما تُصيبُه مِنَ الثِّيابِ، وأنَّ الصَّلاةَ في الثِّيابِ التي أصابَتها جائِزةٌ، وقد صَلَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ الكَعبةِ، فوضع كُفَّارُ قُرَيشٍ على ظَهرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو ساجِدٌ الفَرثَ والدَّمَ، فأكمَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلاتَه ولم يُعِدْها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ صَلَّى وعلى بَطنِه فَرثٌ -وهو رَوثُ الحَيَوانِ ما دامَ في الكَرشِ- ودَمٌ، أي: دَمٌ غَيرُ مَسفوحٍ، وجاءَ في رِوايةٍ أنَّ ذلك دَمُ وفَرثُ إبِلٍ نَحرَها، فلم يُعِدِ الصَّلاةَ، أي: أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه امتَثَل ذلك مِن نَفسِه بَعدَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصَلَّى وعليه الفَرثُ والدَّمُ ولم يُعِدِ الصَّلاةَ، والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ طَهارةُ فَرثِ الحَيَواناتِ المَأكولةِ اللَّحمِ، وكَذا دَمُها إذا لم يَكُنْ مَسفوحًا.

وفيه أنَّ مَن صَلَّى وعليه فَرثُ ودَمُ حَيَوانٍ مَأكولِ اللَّحمِ فصَلاتُه صحيحةٌ وليسَ عليه إعادةٌ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 125) 459 - عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزر نحرها ولم يتوضأ

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (1/ 236) 142 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن يحيى الجزار، قال: صلى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها، ولم يتوضأ وكان مالك لا يرى على من ذبح وضوءا، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى في حجته ثلاثا وستين بدنة يوم النحر، ولم يذكر جابر ولا غيره أنه أحدث لذلك وضوءا وضحى بكبشين، ولم يذكر عنه أنه توضأ، ومن تطهر فهو على طهارته، إلا أن يحدث حدثا يوجب عليه الوضوء كتاب أو سنة أو اتفاق

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (3/ 326) 3975- حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا خالد ومنصور ، عن ابن سيرين ، عن يحيى بن الجزار : أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم ، قال : فلم يعد الصلاة.

أحاديث ذات صلة