كُنتُ مع مُجاهِدٍ وهو يَطوفُ بالبَيتِ، فجاءَ إنسانٌ، فسألَه عن صيامِ أيَّامِ الكَفَّاراتِ، أمُتتابِعاتٌ أم يُقَطِّعُها؟ قال حُمَيدٌ: فقُلتُ له: نَعَمْ، يُقَطِّعُها إنْ شاءَ، قالَ مُجاهِدٌ: لا يُقَطِّعُها؛ فإنَّها في قِراءةِ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ (ثَلاثةُ أيَّامٍ مُتَتابِعاتٍ).
أخرجه مالك (1079)، والبيهقي (20034) كلاهما بلفظه.
قرأ أُبَيّ وابن مسعودٍ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ الراوي : مجاهد بن جبر المكي المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2578 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (8/ 652)، والبيهقي (20034، 20035) .
المُسلمُ مُطالَبٌ بأن يَحفَظَ لسانَه عن كَثرةِ الحَلِفِ والأيمانِ التي قد يَشُقُّ عليه الوفاءُ بيَمينِه أو بفِعلِ كَفَّارةِ اليَمينِ؛ ولهذا قال تَعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ، فاليَمينُ مُعَظَّمةٌ لَها مَكانتُها وقَدْرُها عِندَ اللهِ تَعالى، ومَعَ ذلك فمَن حَلَف، ثُمَّ أرادَ أن يَحنَثَ في يَمينِه، فشُرِعَ له كَفَّارةُ اليَمينِ، وهيَ كما في قَوله تَعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] ، وهَل الصَّومُ لا بُدَّ أن يَكونَ مُتَتابعًا أم مُتَفرِّقًا؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ وعَبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهما -وهما مِن قُرَّاءِ الصَّحابةِ- كانا يقرآنِ الآيةَ: {فصيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ مُتَتابعاتٍ}، فيوجِبانِ التَّتابُعَ في صيامِ الكَفَّارةِ، وهذا إن كان قُرآنًا فهو حُجَّةٌ؛ لأنَّه كَلامُ اللَّهِ الذي لا يَأتيه الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيه ولا مِن خَلفِه، وإن لم يَكُنْ قُرآنًا فهو رِوايةٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ يَحتَمِلُ أن يَكونا سَمِعاه مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَفسيرًا فظَنَّاه قُرآنًا، فثَبَتَت له رُتبةُ الخَبَرِ، ولا يَنقُصُ عن دَرَجةِ تَفسيرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للآيةِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إثباتِ التَّتابُعِ في صيامِ الكَفَّارةِ في قِراءةِ ابنِ مَسعودٍ وأُبَيٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما .
موطأ مالك (3/ 437) 1079 - مالك، عن حميد بن قيس؛ أنه أخبره، قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت.
فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات، أو يقطعها؟.
قال حميد: فقلت له: نعم، يقطعها إن شاء.
قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب: ثلاثة أيام متتابعات.
السنن الكبير للبيهقي (20/ 157) 20034- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد: يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، أخبرني مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأنا أبو بكر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت أطوف مع مجاهد ، فجاء إنسان يسأله عن صيام الكفارة، أيتابع؟ قال حميد: فقلت: لا، فضرب مجاهد في صدري وقال: إنها في قراءة أبي: متتابعات