عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال: أيُّما وليدةٍ وُلِدتْ مِن سيِّدِها، فإنَّه لا يَبِيعُها، ولا يهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِعُ منها ما عاش، فإذا مات، فهي حُرَّةٌ.
أخرجه مالك (2871)، والبيهقي (21790)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2428) واللفظ لهم.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها .
فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها .
وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن كثير المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم: 1/373 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (2/776)، والبيهقي (22286) فرَّقَتِ الشَّريعةُ في الأحكامِ بَينَ الحُرَّةِ والأَمَةِ، فجَعَلَت هناكَ أحكامًا تَتَعَلَّقُ بالأَمَةِ، وذلك لطَبيعةِ الصِّفةِ المُتَعَلِّقةِ بهما؛ فالأَمَةُ ليست مُستَقِلَّةً بتَصَرُّفاتِها؛ لأنَّها مِلكٌ لسَيِّدِها، وذِمَّتُها مَشغولةٌ للغَيرِ، فلا يُناسِبُ أن تُكَلَّفَ مِنَ الأحكامِ مِثلَ ما تُكَلَّفُ به الحُرَّةُ الكامِلةُ التَّصَرُّفِ، ومِن ذلك أنَّ السَّيِّدَ والمالِكَ للأَمَةِ إذا وطِئَ أمَتَه وجامَعَها، فولَدَتِ الأمَةُ، فإنَّه في هذه الحالةِ تَكونُ أمَّ ولَدٍ، لَها أحكامٌ تَختَلِفُ عَن بَقيَّةِ الإماءِ، ومِن هذه الأحكامِ الخاصَّةِ بأُمِّ الولَدِ ما جاءَ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أن قال: أيُّما وليدةٍ -أي: أَمَةٍ- ولَدَت مِن سَيِّدِها، فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُورِّثُها، أي: أنَّها لا تُورَثُ بَعدَ مَوتِه، وللسَّيِّدِ أن يَستَمتِعَ بها مُدَّةَ حَيَّاتِه بالوطءِ ومُقدِّماتِه وبالخِدمةِ، فإذا ماتَ السَّيِّدُ فأُمُّ الولَدِ تَكونُ حُرَّةً مِن رَأسِ المالِ.
وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ أُمَّ الولَدِ لا تُباعُ ولا توهَبُ ولا تورَثُ.
وفيه أنَّ لسَيِّدِ أمِّ الولَدِ أن يَستَمتِعَ بها مُدَّةَ حَياتِه.
وفيه أنَّ أُمَّ الولَدِ تَكونُ حُرَّةً بمَوتِ السَّيِّدِ .
موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1127 ت الأعظمي) :
2871 - مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها.
فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها.
وهو يستمتع منها.
فإذا مات فهي حرة.
السنن الكبير للبيهقي (21/ 517 ت التركي) :
21790 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى عمر بن محمد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهم، أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة.
[شرح السنة للبغوي] (9/ 369) :
2428 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات، فهي حرة
ويروى عن عمر أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ولدت أمة