أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ اشْتَرَى راحلَةً بأربعةِ أبْعِرَةٍ مَضمونَةٌ عليْهِ يُوَفِّيها صاحِبَها بالرَّبَذَةِ

الدلالات الموضوعية:# سلم - السلم# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان# بيوع - بيع الحيوانات# بيوع - بيع العبيد و الحيوان نسيئة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2403) ، والبيهقي (10629) ، والشافعي في ((المسند)) (ص141) واللفظ لهم .

الشرح والتوضيح

أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ باعَ جملًا له – يُدعى عُصيفِرُ – بعشرينَ بعيرًا إلى أجَلٍ ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ اشترى راحِلَةً بأربَعةِ أبعرَةٍ مضمونةٍ عليهِ ؛ يوفيها صاحبَها بالرَّبَذَةِ الراوي : - المحدث : الألباني المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 404/2 خلاصة حكم المحدث : إسناده إلى علي منقطع وإلى ابن عمر صحيح اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ في بَيعِهم وشِرائِهم، وعَدَمِ أكلِ أموالِهم بَينَهم بالباطِلِ، ولأجلِ ذلك فقد جاءَ النَّهيُ عنِ الرِّبا، فيَبيعُ دِرهَمًا بدِرهَمَينِ، أو مُدًّا بمُدَّينِ، ونَحوِ ذلك مِن صُوَرِ الرِّبا، ولَكِن جاءَتِ الرُّخصةُ باستِثناءِ بَعضِ صُوَرِ التَّفاضُلِ في الرِّبا، لا سيَّما إذا كان في الحَيَوانِ بأن يَأخُذَ بَعيرًا ببَعيرَينِ مُؤَجَّلًا؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه باعَ جَمَلًا له، أي: مِلكًا له، يُدعى عُصَيفِرَ، أي: اسمُه عُصَيفِرُ، تَصغيرُ عُصفورٍ، لُقِّبَ به لسُرعةِ سَيرِه كالطَّيرِ، بعِشرينَ بَعيرًا، أي: صِغارًا، إلى أجَلٍ، أي: إلى وقتٍ مُعَيَّنٍ مُتَراخٍ، والمَعنى: باعَ الجَمَلَ حاضِرًا على أن يَتَسلَّمَ بَدَلَه عِشرينَ جَمَلًا مُؤَجَّلةً؛ وذلك لأجلِ اختِلافِ المَنافِعِ.

وكذلك فعَل عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما؛ فقدِ اشتَرى راحِلةً -وهيَ اسمٌ واقِعٌ على الذَّكَرِ والأُنثى مِنَ الإبِلِ- أي: جَمَلًا قويًّا يَصلُحُ أن يُرحَلَ ويُسافَرَ عليه، فاشتَراها حاضِرًا مُعَجَّلًا، وأن يَدفعَ مُقابِلَه أربَعةَ أبعِرةٍ.

جَمعُ بَعيرٍ، يَقَعُ على الذَّكَرِ والأُنثى، أي: جِمالٍ، مَضمونةً عليه، أي: ثابتةً في ذِمَّةِ ابنِ عُمَرَ إلى أجَلٍ، ويوفِّيها لصاحِبِها، أي: يُعطي ابنُ عُمَرَ تلك الأبعِرةَ للبائِعِ، بالرَّبَذةِ.

وهيَ قَريةٌ قُربَ المَدينةِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ بَيعِ الجَمَل بجَمَلينِ مُتَفاضِلًا ونَسيئةً.

وفيه أنَّه لا رِبا في الحَيَوانِ .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 943 ت الأعظمي) :

2403 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر ، اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، ‌يوفيها ‌صاحبها ‌بالربذة .

السنن الكبير للبيهقي (11/ 84 ت التركي) :

10629 - وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ‌يوفيها ‌صاحبها ‌بالربذة

مسند الشافعي (ص141) :

أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ‌يوفيها ‌صاحبها ‌بالربذة

أحاديث ذات صلة