عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال سنةُ القراءةِ في الصلاةِ أنْ يقرأَ في الأُولَيَيْنِ بأمِّ القرآنِ وسورةٍ وفي الأُخْرَيَيْنِ بأمِّ القرآنِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - مقدار القراءة في الصلاة# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - القراءة في الأخريين# اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبيد الله بن مقسم
المحدث: الهيثمي
الحكم:فيه شيخ الطبراني وشيخ شيخه ولم أجد من ذكرهما ، فيه شيخ الطبراني وشيخ شيخه ولم أجد من ذكرهما‏ ‏

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (9248) واللفظ له، وابن ماجة (843)، والبخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (176) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ عمرَ قالَ لَهُ: إذا صلَّيتَ وَحدَكَ فاقرَأ في الرَّكعتينِ الأولَيينِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ، بأمِّ القرآنِ وسورةٍ سورةٍ، وفي الرَّكعتينِ الأُخريينِ بأمِّ القرآنِ فلَقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ، وجابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُما فَقالا مثلَ ما قالَ ابنُ عمرَ رَضيَ اللَّهُ عنهُما الراوي : عبيدالله بن مقسم المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 4/40 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1247) بلفظه .

الصَّلاةُ فريضةٌ عَظيمةٌ ورُكنٌ مِن أركانِ الدِّينِ، بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفتَها وأحكامَها، وعَلَّمها للصَّحابةِ وقال: صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصَلِّي، ومِن ذلك أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقرَأُ سورةَ الفاتِحةِ في جَميعِ رَكَعاتِ الصَّلاةِ، ويَزيدُ في الرَّكعَتَينِ الأوليَينِ بَعدَ الفاتِحةِ سورةً أُخرى، أمَّا في الرَّكَعاتِ الأخيرةِ فإنَّه يَقتَصِرُ على الفاتِحةِ، وهذا ما نَقَله الصَّحابةُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ عُبَيدُ اللهِ بنُ مِقسَمٍ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال له: إذا صَلَّيتَ وَحدَك فاقرَأْ في الرَّكعَتَينِ الأوليَينِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ بأُمِّ القُرآنِ وسورةٍ سورةٍ، وفي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ بأُمِّ القُرآنِ، أي: بسورةِ الفاتِحةِ فقَط ولا تَزِدْ عليها.

يَقولُ عُبَيدُ اللهِ: فلَقِيتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وجابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقالا لي مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أي: أنَّهما وافقا ابنَ عُمَرَ في قَولِه بالاقتِصارِ على قِراءةِ الفاتِحةِ في الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ سورةَ الفاتِحةِ تُقرَأُ في جَميعِ رَكَعاتِ الصَّلاةِ.

وفيه مَشروعيَّةُ القِراءةِ في الرَّكعَتَينِ الأوليَينِ مِنَ الظُّهرِ والعَصرِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورةٍ بَعدَها.

وفيه مَشروعيَّةُ الاقتِصارِ على الفاتِحةِ في الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ مِنَ الصَّلاةِ .

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط (9/ 100) 9248 - حدثنا النعمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن حمزة الزبيري، نا عبد الله بن نافع، عن عثمان بن الضحاك، عن أبيه، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله ، قال: سنة القراءة في الصلاة أن تقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن

لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد الله بن مقسم

[سنن ابن ماجه] (1/ 275) 843 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب

القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: 67) 176 - حدثنا محمود قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب

أحاديث ذات صلة