حَديثٌ عن أبي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبةَ، والمُقدَّميِّ، فاخْتَلفا في حَديثٍ رَوَياه عن زَيدِ بنِ الحُبابِ: فرَوى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن زَيدٍ، عن أَفلَحَ بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ.

ورَوى المُقدَّميُّ، عن زَيدٍ، عن فُلَيْحٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بنَ كَعْبٍ يقولُ: {الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: الزَّوْجُ.

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة البقرة# نكاح - الصداق
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: أفلح بن سعيد
المحدث: أبو زرعة الرازي
الحكم:الصَّوابُ كما قالَ ابنُ أبي شَيْبةَ.

الشرح والتوضيح

سألَني عليٌّ بن أبي طالِب عنِ الَّذي بيدِهِ عقدةُ النِّكاحِ .

فقُلتُ له : هوَ وليُّ المرأة .

فقالَ عليٌّ : لا ، بَل هوَ الزَّوجُ الراوي : شريح القاضي المحدث : أحمد شاكر المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/293 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (2360)، والدارقطني (3713)، والبيهقي (14559) جميعهم بلفظه.

أوتيَ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه عِلمًا في تَفسيرِ القُرآنِ الكَريمِ، وقد فسَّرَ بَعضَ آياتِ القُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك تَفسيرُه لقَولِه تَعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] ؛ فقد اختُلِف في الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، هَل هو وليُّ المَرأة أوِ الزَّوجُ؟ فاللَّفظ مُحتَمِلٌ للأمرَينِ، ولكِنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرى أنَّ المَقصودَ به الزَّوجُ؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ شُرَيحٌ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ سَأله عنِ الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ مَن هو؟ فقال شُرَيحٌ: هو وليُّ المَرأةِ.

فقال له عليٌّ: لا، بَل هو الزَّوجُ.

والمَعنى يَكونُ في الآيةِ على القَولِ بأنَّه الزَّوجُ: أو يَعفوَ الذي بيَدِه نِكاحُ المَرأةِ فيُعطيها الصَّداقَ كامِلًا.

وأمَّا مَن قال: هو الوليُّ، فيَكونُ المَعنى: أو يَترُكُ الذي يَلي على المَرأةِ عَقدَ نِكاحِها مِن أوليائِها للزَّوجِ النِّصفَ الذي وجَبَ للمُطَلَّقةِ عليه.

وفي الحَديثِ بَيانُ الخِلافِ في مَعنى الآيةِ.

وفيه بَيانُ رَأيِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ في الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ .

أحاديث ذات صلة