وليُّ عقدةِ النِّكاحِ الزَّوجُ
أخرجه ابن أبي حاتم (2359) واللفظ له، والدارقطني (3718) باختلاف يسير، والطبراني في ((الأوسط)) (6359) بنحوه.
سألَني عليٌّ بن أبي طالِب عنِ الَّذي بيدِهِ عقدةُ النِّكاحِ .
فقُلتُ له : هوَ وليُّ المرأة .
فقالَ عليٌّ : لا ، بَل هوَ الزَّوجُ الراوي : شريح القاضي المحدث : أحمد شاكر المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم: 1/293 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (2360)، والدارقطني (3713)، والبيهقي (14559) جميعهم بلفظه.
أوتيَ عَليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه عِلمًا في تَفسيرِ القُرآنِ الكَريمِ، وقد فسَّرَ بَعضَ آياتِ القُرآنِ الكَريمِ، ومِن ذلك تَفسيرُه لقَولِه تَعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] ؛ فقد اختُلِف في الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ، هَل هو وليُّ المَرأة أوِ الزَّوجُ؟ فاللَّفظ مُحتَمِلٌ للأمرَينِ، ولكِنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرى أنَّ المَقصودَ به الزَّوجُ؛ ففي هذا الحَديثِ يُخبرُ شُرَيحٌ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ سَأله عنِ الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ مَن هو؟ فقال شُرَيحٌ: هو وليُّ المَرأةِ.
فقال له عليٌّ: لا، بَل هو الزَّوجُ.
والمَعنى يَكونُ في الآيةِ على القَولِ بأنَّه الزَّوجُ: أو يَعفوَ الذي بيَدِه نِكاحُ المَرأةِ فيُعطيها الصَّداقَ كامِلًا.
وأمَّا مَن قال: هو الوليُّ، فيَكونُ المَعنى: أو يَترُكُ الذي يَلي على المَرأةِ عَقدَ نِكاحِها مِن أوليائِها للزَّوجِ النِّصفَ الذي وجَبَ للمُطَلَّقةِ عليه.
وفي الحَديثِ بَيانُ الخِلافِ في مَعنى الآيةِ.
وفيه بَيانُ رَأيِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ في الذي بيَدِه عُقدةُ النِّكاحِ .
تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (2/ 445) 2359 - ذكر عن ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ولي عقدة النكاح: الزوج "
سنن الدارقطني (4/ 423) 3718 - نا عبد الله بن إبراهيم الجرجاني من أصله , نا الحسن بن سفيان , نا قتيبة بن سعيد , نا ابن لهيعة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي عقدة النكاح هو الزوج
المعجم الأوسط (6/ 262) 6359 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج
لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد "