عنِ ابنِ عباسٍ قال: ليسَ على مُستكرَهٍ طَلاقٌ [يعني حديث: عنِ ابنِ عباسٍ قال ليس لمُكرَهٍ ولا لمُضطَهدٍ طلاقٌ]
أخرجه سعيد بن منصور (1143)، وابن أبي شيبة (18027)، والبيهقي (15103) بنحوه.
عن ثابتٍ الأعرجِ قال : سألتُ كلَّ فقيهٍ بالمدينةِ عن طلاقِ المكرهِ ؟ فقالوا : ليس بشيءٍ ثم أتيت ابنَ الزبيرِ .
وابنَ عمرَ فردا عليَّ امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقِها ثلاثًا الراوي : - المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 8/332 خلاصة حكم المحدث : صحيح للطَّلاقِ أحكامٌ تَتَعَلَّقُ به؛ فليسَ كُلُّ طَلاقٍ يَقَعُ؛ فقد ذَكَرَ العُلماءُ شُروطًا لوُقوعِ الطَّلاقِ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بصيغةِ الطَّلاقِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بالشَّخصِ بأن يَكونَ مُكَلَّفًا عاقِلًا مُختارًا، فلو أُكرِهَ شَخصٌ على طَلاقِ زَوجتِه فهَل يَقَعُ طَلاقُه أم لا، جاءَ عن كَثيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ أنَّه لا يَقَعُ، فيَقولُ ثابتٌ الأعرَجُ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ-: سَألتُ كُلَّ فقيهٍ بالمَدينةِ، أي: مَدينةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن طَلاقِ المُكرَهِ، أي: هَل يَقَعُ الطَّلاقُ إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوجَتَه وهو مُكرَهٌ على ذلك أم أنَّ طَلاقَه لا يَقَعُ؟ فقالوا، أي: فُقَهاءُ أهلِ المَدينةِ: ليسَ بشَيءٍ، أي: لا يُعتَدُّ به؛ لأنَّه مُكرَهٌ، وفي الحَديثِ: رُفِعَ عن أُمَّتي ما استُكرِهوا عليه.
يَقولُ ثابتٌ: ثُمَّ أتَيتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فرَدَّا علَيَّ امرَأتي، أي: أرجَعاها له، ولم يَعتَبرا طَلاقَه الذي وقَعَ مِنه، وقد كان أُكرِهَ على طَلاقِ زَوجَتِه ثَلاثًا.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ طَلاقَ المُكرَهِ لا يَقَعُ ولا يُعتَدُّ به .
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 317) :
1143 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الله بن طلحة الخزاعي، قال: حدثني أبو يزيد المديني، عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 82 ت الحوت) :
18027 - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن ابن أبي يزيد المديني، عن ابن عباس ، قال: ليس لمكره، ولا لمضطهد طلاق
السنن الكبير للبيهقي (15/ 317 ت التركي) :
15204 - حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ قال: كتب إلينا القاضى أبو الحسن محمد بن على بن محمد بن صخر الأزدى البصرى الضرير من مكة حرسها الله ورضى عنه قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر ابن حمدان السقطى قراءة عليه، حدثنا الحسن يعنى ابن المثنى، حدثنا عفان هو ابن مسلم، حدثنا هشيم، حدثنا عبد الله بن طلحة الخزاعى، عن أبى يزيد المدنى، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ليس لمكره طلاق.
وأما الرواية عن ابن عمر وابن الزبير