أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وَطِئَ جاريتَه فإذا بها حائِضٌ، فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه، فقالَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَصدَّقْ بنِصفِ دينارٍ.

الدلالات الموضوعية:# التسري - وطء الأمة ونكاحها# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - إتيان الحائض في الدم# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: المحلى، تخريج المحلى
الراوي: والد زيد بن عبدالحميد، عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب
المحدث: أحمد شاكر، ابن حزم
الحكم:[فيه عبد الملك بن حبيب ذكر من نسبه إلى الكذب. وذكر أن أعدل ما قيل فيه: أنه كان يروي الحديث من كتب غيره فيغلط وما أكثر من يفعل هذا ولم يكن سبباً لجرحه، وهو فقيه ليست له معرفة بالحديث]، ساقط

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (103)، وحرب الكرماني في ((مسائله-الطهارة والصلاة)) (698)، وعبد الملك بن حبيب في ((أدب النساء)) (صـ199) واللفظ لهم.أخرجه حرب الكرماني في ((مسائله لأحمد وإسحاق)) (700)، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (103) كلاهما بلفظه مطولا .

الشرح والتوضيح

ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.

والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (1/ 402) :

وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بنصف دينار

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع (ص341) :

698 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا عيسى بن يونس، قال: ثنا زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ‌عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها، فوقع عليها، فوجدها حائضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: يغفر الله لك أبا [حفص]، ‌تصدق ‌بنصف ‌دينار.

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 234) :

103 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا زيد بن عبد الحميد، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب أتى جارية له فقالت إني حائض فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: يغفر الله لك أبا حفص ‌تصدق ‌بنصف ‌دينار

---

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (2/ 188) رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعى عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: (ان عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا بها حائض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بنصف دينار

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 234) 103 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا زيد بن عبد الحميد، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب أتى جارية له فقالت إني حائض فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: يغفر الله لك أبا حفص تصدق بنصف دينار

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة) (ص: 341)

698 - حدثنا إسحاق، قال: أبنا عيسى بن يونس، قال: ثنا زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عمر أتى جارية له، فقالت: إني حائض، فكذبها، فوقع عليها، فوجدها حائضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: يغفر الله لك أبا حسن، تصدق بنصف دينار.

أدب النساء لعبد الملك بن حبيب (ص: 199) وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جارية له فقالت: ((إني حائضة)))) فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضة.

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: ((يغفر الله لك يا أبا حفص! تصدق بنصف دينار))))

أحاديث ذات صلة