أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بدينارٍ فإنْ لم يجد فنصفِ دينارٍ.

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الحائض والنفساء
المصدر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن دقيق العيد
الحكم:[فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، والبيهقي (1580) واللفظ لهأخرجه البيهقي (1578)

الشرح والتوضيح

ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.

والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 251) 2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153) 289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (1/ 317) 1580- وقيل عن سعيد عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو طاهر المحمداباذى أخبرنا أبو قلابة حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد الكريم أبى أمية عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال فى الذى يأتى امرأته وهى حائض:((يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار)).

فسره مقسم فقال: إذا كان فى إقبال الدم فدينار، وإذا كان فى انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار.

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 316) 1578- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الأسود أخبرنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم البصرى عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أتى أحدكم امرأته فى الدم فليتصدق بدينار ، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار .

كذا فى رواية ابن جريج.

أحاديث ذات صلة