عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بنِصفِ دِينارٍ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) حديث (4230) بهذا اللفظ وأبو داود (266) والترمذي (136) بنحوه.أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) حديث (4230) بهذا اللفظ وأبو داود (266) والترمذي (136) بنحوه.
ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.
والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .
شرح مشكل الآثار (10/ 433) 4230 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل ح ووجدنا فهدا قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال الحسن: حدثنا شريك، وقال فهد: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض؟ قال: " يتصدق بنصف دينار "
سنن أبي داود (1/ 69) 266 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمره أن يتصدق بخمسي دينار، وهذا معضل
سنن الترمذي ت شاكر (1/ 244) 136 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار