عنِ ابنِ عمرَ قال لكلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةٌ إلا التي يطلِّقُها ولم يدخلْ بها وقد فَرضَ لها كفى بالنصفِ متاعًا

الدلالات الموضوعية:# طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق# نكاح - الصداق# طلاق - متعة الطلاق
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2121) ، والبيهقي (14607) ، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18699) ، والطحاوي في ((احكام القرآن)) (1900) جميعا بلفظ قريب .

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 8/5 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 32) ، والبيهقي في ((المعرفة)) (14393) كلاهما بلفظه ، ومالك (2121) باختلاف يسير .

بَيَّنَتِ الشَّريعةُ أحكامَ النِّكاحِ وما يَتَعَلَّقُ به مِنَ الطَّلاقِ والعِدَّةِ ومُتعةِ المُطَلَّقةِ، كَما قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] ، فأخبَرَ سُبحانَه بإعطاءِ المُطَلَّقةِ مُتعتَها، وهو ما تُعطاه مِنَ المالِ أوِ المَتاعِ بَعدَ تَطليقِ زَوجِها لها، وهذا الحَديثُ يُبَيِّنُ ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ لكُلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةً؛ جَبرًا لِما نالها مِن كَسرِ الطَّلاقِ، فيَلزَمُ الزَّوجَ أن يُعطيَ المَرأةَ مُتعةً، سَواءٌ دَخَل بها أو لم يَدخُلْ بها، فرَضَ لها أو لم يَفرِضْ لها، إلَّا التي فرَضَ لها، أي: حَدَّدَ مِقدارَ مَهرِها، ولم يَدخُلْ بها، أي: لم يَدخُلِ الرَّجُلُ بالمَرأةِ ويَطَأْها، فحَسبُها نِصفُ المَهرِ، أي: فيَكفيها نِصفُ المَهرِ لها عنِ المُتعةِ؛ لأنَّه لم يَحصُلْ لها كَبيرُ كَسرٍ، وبُضعُها باقٍ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مَن تُعطى مِنَ المُطَلَّقاتِ المُتعةَ ومَن لا تُعطى .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 825 ت الأعظمي) :

2121 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 556 ت التركي) :

14607 - أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن ‌نافع (ح) وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع ابن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر -رضى الله عنهما-، أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140 ت الحوت) :

18699 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق

[أحكام القرآن للطحاوي] (2/ 367) :

1900 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، والليث، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه كان يقول: " ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف صداق ما فرض لها "

أحاديث ذات صلة