عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقول: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، إلَّا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها صداقٌ، ولم تُمَسَّ، فحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# طلاق - متعة الطلاق
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: نافع
المحدث: شعيب الأرناووط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2121)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 32)، وعبد الرزاق (12224)، وابن أبي شيبة (18699) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها ، فحَسبُها نصفُ المهرِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 8/5 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 32) ، والبيهقي في ((المعرفة)) (14393) كلاهما بلفظه ، ومالك (2121) باختلاف يسير .

بَيَّنَتِ الشَّريعةُ أحكامَ النِّكاحِ وما يَتَعَلَّقُ به مِنَ الطَّلاقِ والعِدَّةِ ومُتعةِ المُطَلَّقةِ، كَما قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] ، فأخبَرَ سُبحانَه بإعطاءِ المُطَلَّقةِ مُتعتَها، وهو ما تُعطاه مِنَ المالِ أوِ المَتاعِ بَعدَ تَطليقِ زَوجِها لها، وهذا الحَديثُ يُبَيِّنُ ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ لكُلِّ مُطلَّقةٍ مُتعةً؛ جَبرًا لِما نالها مِن كَسرِ الطَّلاقِ، فيَلزَمُ الزَّوجَ أن يُعطيَ المَرأةَ مُتعةً، سَواءٌ دَخَل بها أو لم يَدخُلْ بها، فرَضَ لها أو لم يَفرِضْ لها، إلَّا التي فرَضَ لها، أي: حَدَّدَ مِقدارَ مَهرِها، ولم يَدخُلْ بها، أي: لم يَدخُلِ الرَّجُلُ بالمَرأةِ ويَطَأْها، فحَسبُها نِصفُ المَهرِ، أي: فيَكفيها نِصفُ المَهرِ لها عنِ المُتعةِ؛ لأنَّه لم يَحصُلْ لها كَبيرُ كَسرٍ، وبُضعُها باقٍ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مَن تُعطى مِنَ المُطَلَّقاتِ المُتعةَ ومَن لا تُعطى .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 825 ت الأعظمي) :

2121 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها .

الأم للإمام الشافعي (7/ 32 ط الفكر) :

وأخبرنا مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه قال ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر

مصنف عبد الرزاق (7/ 68 ت الأعظمي) :

12224 - عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها فلها نصف الصداق، ولا متعة لها

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 140 ت الحوت) :

18699 - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها، فإن لها نصف الصداق

أحاديث ذات صلة