[أنَّ رجلًا سألَ عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجلِ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ؟ قالَت: كلُّ شيءٍ إلَّا فرجَها]

الدلالات الموضوعية:# حيض - طهارة بدن الحائض# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد# حيض - مباشرة الحائض# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد، مسروق
المحدث: العيني
الحكم:مرسل، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4384) واللفظ له، والدارمي (1079)، والطبري في ((التفسير)) (3/ 725) بنحوه.

الشرح والتوضيح

شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كَما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] .

ولكِن له أن يَستَمتِعَ بها ويُباشِرَها أثناءَ الحَيضِ فيما دونَ الجِماعِ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ رَجُلًا سَأل عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ما يَحِلُّ للرَّجُلِ مِنِ امرَأتِه إذا كانت حائِضًا؟ أي: ما يَجوزُ للرَّجُلِ أن يَفعَله مَعَ زَوجَتِه إذا كانت حائضًا؟ فقالت عائِشةُ: كُلُّ شَيءٍ إلَّا فَرجَها، أي: له أن يَستَمتِعَ بها بكُلِّ أنواعِ الاستِمتاعِ مِن تَقبيلٍ وضَمٍّ وأن يَنامَ مَعَها ونَحوَ ذلك، لكِن يَمتَنِعُ مِن وطئِها وجِماعِها في فَرجِها.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ مُباشَرةِ الحائِضِ فيما دونَ الجِماعِ .

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 38) :

4384 - حدثنا ابن أبي داود قال: أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله ، عن أيوب ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن ‌مسروق ، عن عائشة ، مثل ذلك [[أن رجلا سأل عائشة: ‌ما ‌يحل ‌للرجل ‌من ‌امرأته ‌إذا ‌كانت حائضا؟ فقالت: كل شيء إلا فرجها]]

[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 695) :

1079 - أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن ‌مسروق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، ‌ما ‌يحل ‌للرجل ‌من ‌امرأته ‌إذا ‌كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع.

قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قال: كل شيء غير كلامها

[تفسير الطبري] (3/ 725) :

حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنى عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، قال: ثنا مروان الأصفر، عن ‌مسروق بن الأجدع ، قال: قلت لعائشة: ‌ما ‌يحل ‌للرجل ‌من ‌امرأته ‌إذا ‌كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع.

أحاديث ذات صلة