إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما# بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما# نكاح - إذا زوج الوليان# بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: سمرة أو عقبة
المحدث: البيهقي
الحكم:له متابعة

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (14179)

الشرح والتوضيح

إذا أَنكح المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ الراوي : سمرة بن جندب المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 7/141 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الحاكم (2723)، والبيهقي (14181) لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مولِّيَتِه، ويُقدَّمُ في الوِلايةِ على المَرأةِ أقرَبُ النَّاسِ لها، وهو أبوها، ولا يَصِحُّ عَقدُ الوليِّ الأبعَدِ مَعَ وُجودِ الأقرَبِ، ولكِن إذا وُجِدَ وليَّانِ في نَفسِ الدَّرَجةِ في وقتٍ واحِدٍ -كَأن يَكونَ إخوَتُها هم أولياءَها- فإنَّه يَعقِدُ لها أحَدُهما، وإذا عَقدَ لها الاثنانِ كُلُّ واحِدٍ عَقدَ لشَخصٍ مُختَلِفٍ، ففي هذا الحَديثِ بَيانُ أنَّه إذا أنكَحَ المجيزانِ، أي: وليَّا المَرأةِ للنِّكاحِ، فالأوَّلُ أحَقُّ، أي: مَن سَبَقَ في تَزويجِ المَرأةِ، فعَقدُه وتَزويجُه هو الذي يَصِحُّ ويُلغى عَقدُ الآخَرِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ تَقديمِ عَقدِ الوليِّ الأوَّلِ إذا عَقَدَ للمَرأةِ وليَّانِ في الوقتِ نَفسِه .

أحاديث ذات صلة