عن ابنِ عمرَ أنه كان إذا اغتسل فتح عينَيه وأدخل أصبعَه في سُرَّتِه
أخرجه الطبراني (12/ 267) (13070) بلفظه، والبيهقي (852)، وعبد الرزاق (991) باختلاف يسير.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّهُ كان إذا اغتسلَ نضحَ عينيْهِ بالماءِ ، وأدخلَ أصبعَهُ في سُرَّتِهِ الراوي : نافع المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم: 1/107 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف وروي مرفوعا، ولا يصح التخريج : أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر (1/64) واللفظ له، وأخرجه مالك في ((الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري)) (122) مطولاً دون ذكر إدخال الأصبع، والبيهقي (871) مختصراً باختلاف يسير لغُسلِ الجَنابةِ أحكامٌ وصِفاتٌ تَتَعَلَّقُ به بَيَّنَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَولِه وفِعلِه، ونَقَل أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيفيَّةَ اغتِسالِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغُسلَ الكامِلَ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان إذا اغتَسَل، أي: غُسلَ الجَنابةِ، نَضَح عَينَيه بالماءِ، أي: يَرُشُّ الماءَ على عَينَيه، وقيل: داخِلَ عَينَيه، وأدخَلَ أُصبُعَه في سُرَّتِه، أي: حتَّى يَغسِلَ ما بداخِلِها، وكُلُّ ذلك مُبالغةٌ مِنه في التَّطَهُّرِ والاحتياطِ، وإلَّا فإنَّه لم يُتابِعِ ابنَ عُمَرَ على ذلك أحَدٌ؛ لأنَّ الذي عليه هو غَسلُ ما ظَهَرَ مِن بَدَنِه لا ما بَطَنَ.
وفي الحَديثِ بَيانُ مُبالغةِ ابنِ عُمَرَ في غُسلِه مِنَ الجَنابةِ .