أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لصاحِبِ الحقِّ خذْ حقَّكَ في عَفَافٍ وافٍ أو غيرَ وافٍ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 311) (2295)، والبرذعي في ((سؤالاته لأبي زرعة)) (258) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 84) بنحوه.
من طالبَ حقًّا فليطلبْهُ في عفافٍ وافٍ أو غيرِ وافٍ الراوي : عبدالله بن عمر وعائشة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1980 خلاصة حكم المحدث : صحيح لقدْ حَرَصَ الشَّرعُ الحكيمُ على إقامةِ عَلاقاتٍ طَيِّبةٍ بين المُسلمينَ، فيها التَّكافُلُ والتَّرابُطُ والمحبَّةُ والتَّعاونُ، وحَثَّ مَن له حَقٌّ على غيرِه أنْ يطلُبَه برِفْقٍ، وأمَرَ مَن عليه الحقُّ بعدَمِ المُماطَلةِ.
وفي هذا الحديثِ عن ابنِ عُمَرَ وعائشةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن طالَبَ حقًّا" كالدَّينِ ونحوِه، " فلْيطلُبْه في عَفافٍ"؛ عَفافٍ عن الحرامِ وسُوءِ المُطالَبةِ وإطلاقِ اللِّسانِ بما لا يحِلُّ، وهو خِطابٌ لرجُلٍ، كما في روايةِ الطَّبرانيِّ في الأوسطِ، عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "لزِمَ رجُلٌ رجُلًا بحَقِّه، فألَحَّ عليه، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن طلَبَ فلْيطلُبْ بعَفافٍ".
"وافٍ أو غيرِ وافٍ"، أي: سواءٌ استَوفى حَقَّه أمْ لا، وهذا مِن الأمْرِ بحُسنِ المُطالبَةِ وفي هذا المعنى قد ورَدَ في الصَّحيحِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "رحِمَ اللهُ رجُلًا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشْتَرى، وإذا اقْتَضى".
وفي الحديثِ: الحَثُّ على حُسنِ المُطالبَةِ بالحُقوقِ.
وفيه: بِناءُ المُجتمَعِ المُسلِمِ على المُسامَحةِ وحُسنِ التَّعاونِ بين النَّاسِ مع حِفْظِ الحُقوقِ.
[المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 311) 2295 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا داود بن عبد الجبار، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف واف أو غير واف
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (ص: 165) 258- قلت: داود بن عبد الجبار ؟ قال : حدثنا عنه سعيد بن سليمان ، وسعيد الجرمي، منكر الحديث ، يحدث عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه : " خذ حقك في عفاف ، واف أو غير واف ".
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 84) حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد الدستوائي التستري، حدثنا القاسم بن نصر، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا داود بن عبد الجبار مؤذن مسجد الحسن، عن إبراهيم بن جرير البجلي، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من أخذ حقه في عفاف وكفاف، واف أو غير واف.