عن ابنِ عمرَ أنَّهُ قالَ لا يقطعُ صلاةَ المسلِمِ شيءٌ
عن ابنِ عُمَرَ قال: لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ ممَّا يمُرُّ بينَ يدَيِ المُصلِّي.
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 2/43 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (534)، والبيهقي (3555) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (2366) مختصرا .
منَ الأحكامِ المُتَعلِّقةِ بالصَّلاةِ أن يَتَّخِذَ المُصَلِّي سُترةً يُصَلِّي إليها حتَّى لا يَقطَعَ عليه أحَدٌ صَلاتَه، وحتَّى يُقبِلَ على صَلاتِه في خُشوعٍ ولا يُشَوِّشَ عليه أحَدٌ في الصَّلاةِ، وقد أمر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أحاديثَ كَثيرةٍ باتِّخاذِ السُّترةِ، وإذا مَرَّ أحَدٌ مِن أمامِ المُصَلِّي هَل يَقطَعُ صَلاتَه أم لا، اختَلف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم في ذلك؛ لاختِلافِ الأحاديثِ الوارِدةِ في ذلك، فكان ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي، أي: لا يُبطِلُ صَلاةَ المُصَلِّي مُرورُ شَيءٍ مِن كَلبٍ أوِ امرَأةٍ أو حِمارٍ أو غَيرِها بَينَ يَدَيه.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ المُرورَ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي لا يَقطَعُ الصَّلاةَ .