عن سالِمٍ قالَ: قيلَ لابنِ عُمَرَ: إنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَيَّاشِ بنِ أبي رَبيعةَ يقولُ: يَقطَعُ الصَّلاةَ الكَلْبُ والحِمارُ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: لا يَقطَعُ صَلاةَ المُسلِمِ شيءٌ.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (2885)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (2664)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (515) جميعا بلفظه.أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (2885)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (2664)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (515) جميعا بلفظه.
عن ابنِ عُمَرَ قال: لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ ممَّا يمُرُّ بينَ يدَيِ المُصلِّي.
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 2/43 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (534)، والبيهقي (3555) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (2366) مختصرا .
منَ الأحكامِ المُتَعلِّقةِ بالصَّلاةِ أن يَتَّخِذَ المُصَلِّي سُترةً يُصَلِّي إليها حتَّى لا يَقطَعَ عليه أحَدٌ صَلاتَه، وحتَّى يُقبِلَ على صَلاتِه في خُشوعٍ ولا يُشَوِّشَ عليه أحَدٌ في الصَّلاةِ، وقد أمر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أحاديثَ كَثيرةٍ باتِّخاذِ السُّترةِ، وإذا مَرَّ أحَدٌ مِن أمامِ المُصَلِّي هَل يَقطَعُ صَلاتَه أم لا، اختَلف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم في ذلك؛ لاختِلافِ الأحاديثِ الوارِدةِ في ذلك، فكان ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه لا يَقطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي، أي: لا يُبطِلُ صَلاةَ المُصَلِّي مُرورُ شَيءٍ مِن كَلبٍ أوِ امرَأةٍ أو حِمارٍ أو غَيرِها بَينَ يَدَيه.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما أنَّ المُرورَ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي لا يَقطَعُ الصَّلاةَ .
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (1/ 429) :
[[776]] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم قال: قيل لابن عمر : إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار.
فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 250 ت الحوت) :
2885 - حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، أن عمر ، قيل له: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 463) :
2664 - ما حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، قال: قيل لابن عمر : إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقطع صلاة المسلم شيء
تهذيب الآثار - الجزء المفقود (ص290) :
515 - حدثنا يونس وأحمد بن حماد الدولابي، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، قال: " قيل لابن عمر : إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الكلب، والحمار! ؟ فقال ابن عمر: لا يقطع صلاة المسلم شيء ".