قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : إذا كان نفرٌ ثلاثةٌ فليؤمِّرُوا أحدَهمْ ، ذاكَ أميرٌ أمَّرَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أخرجه ابن خزيمة (2541)، والحاكم (1623)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4619) واللفظ لهم.
إذا كانَ ثلاثةٌ في سفَرٍ فليؤمِّروا أحدَهُم الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2609 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2609)، والبيهقي (10649) للسَّفَرِ آدابٌ وأحكامٌ يَنبغي أن يَتَّبِعَها المسلِمُ إنْ نَوى السَّفَرَ، وهذا الحَديثُ فيه بيانُ بعضِ آدابِ السَّفرِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا كان ثلاثةٌ في سَفَرٍ"، أي: ثلاثةٌ فأَكْثَرُ، "فليُؤمِّروا أَحَدَهم"، أي: لِيَجْعَلوا أَحَدَهم أميرًا عليهم يكونُ له اتِّخاذُ قرارِهم بَعْدَ المشورةِ معهم؛ كاخْتيارِ وَقْتِ الذَّهابِ والبَياتِ ونَحوِها من أحوالِ السَّفَرِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على تَقليلِ الخِلافِ وتوحيدِ الكلمةِ ما أَمْكَن.