لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ وليخرجنَ تفلاتٍ
أخرجه أحمد (9645)، وابن حبان (2214)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (4/ 79) بلفظه.أخرجه أبو داود (565)، وأحمد (9645)، والدارمي (1315) واللفظ لهم.
كانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاةَ الصُّبْحِ والعِشاءِ في الجَماعَةِ في المَسْجِدِ، فقِيلَ لَها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلكَ ويَغارُ؟ قالَتْ: وما يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهانِي؟ قالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَمْنَعُوا إماءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 900 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (442) المرفوع منه للنِّساءِ أحكامٌ خاصَّةٌ بهنَّ في حُضورِ الصَّلواتِ في المساجِدِ، وفي كَيفيَّةِ الخُروجِ وهَيئتِه؛ مِن حيثُ الحِشْمةُ، والزِّينةُ، والسَّترُ، والبُعْدُ عن مُواطِن الشُّبهاتِ، وسَدِّ ذَريعةِ الفِتنةِ بِهنَّ.وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ الله بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً لِعُمرَ رَضيَ اللهُ عنه -وهي عاتكةُ بِنتُ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيْلٍ- كانتِ تَحضُرُ صَلاةَ الصُّبحِ وصَلاةَ العِشاءِ في الجماعةِ في المسجِدِ، فذُكِرَ لها كَراهيةُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه لخُروجِ النِّساءِ في هذا الوقتِ، ومَرجِعُ تلك الكَراهيةِ هو غَيْرتُه علَيهِنَّ، فسَألَتْ عن سَببِ تَركِه لها، ولماذا لم يَمنَعْها؟ فأُخبِرَتْ أنَّ الذي يَمنَعُه مِن ذلك قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا تَمنَعُوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ» وائذَنُوا لَهُنَّ في الذَّهابِ إلى المَساجِدِ للصَّلاةِ أو لطلب العِلمِ ونَحوِه، والتَّعبيرُ بـ«إماء اللهِ» أوقَعُ في النفْسِ مِنَ التَّعبيرِ بالنِّساءِ.وقدْ ورَدَ في بَعضِ الرِّواياتِ أنَّ هذا الإذنَ خاصٌّ بصَلاةِ اللَّيلِ؛ كوَقتِ العِشاءِ، أو الصُّبحِ -كما في حَديثِ البُخاريِّ عن ابنِ عُمرَ، أنَّ نَبيَّ اللهِ قال: «إذا استأْذَنَكُمْ نِساؤُكُم باللَّيلِ، فأْذَنُوا لَهُنَّ»- حيث يَنتشِرُ الظَّلامُ فيَستُرُها، فيُؤمَنُ مِنَ الفِتنةِ عليها أو بها، وهو ما كانتْ تَفعَلُه زَوجةُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه.
وجاء أيضًا عندَ أبي داودَ وأحمدَ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ»، أي: غيرَ مُتَطيِّباتٍ ولا مُتبرِّجاتٍ بزِينةٍ؛ حتى لا يكُنَّ سَببَ فِتْنةٍ للرِّجالِ.وفي الحَديثِ: الإذنُ للمرأةِ بالصَّلاةِ في المسجِدِ إذا أُمنَتِ الفِتنةُ.
سنن أبي داود (1/ 155) 565 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات
مسند أحمد (15/ 405) 9645 - حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات
سنن الدارمي (2/ 812) 1315 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات
---
مسند أحمد (15/ 405 ط الرسالة) :
9645 - حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات " .
صحيح ابن حبان - مخرجا (5/ 592) 2214 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات.
التاريخ الكبير للبخاري (4/ 79 ت المعلمي اليماني) :
حدثني محمد بن سنان (نا) فليح (نا) سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات