عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّهُ سَمِعَ جابرًا رَضِيَ اللهُ عنه في الذي يَلِي مالَ اليتيمِ، قال: يُعطي زكاتَهُ.
أخرجه عبد الرزاق (6981)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1310) كلاهما بلفظه، وابن أبي شيبة (10115) بمعناه مختصرا .
أنَّه [ ابنُ عمرَ ] كان يزكِّي مالَ اليتيمِ الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/470 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (7421)، وعبد الرزاق (6992)، وابن أبي شيبة (10212) بلفظه.
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها وبَيانُ شُروطِها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان يُزَكِّي مالَ اليَتيمِ، أي: أنَّ اليَتيمَ إذا كان له مالٌ وبَلغَ النِّصابَ فإنَّه يُزَكَّى، فالزَّكاةُ مُتَعَلِّقةٌ بالمالِ، وليسَ بالصَّبيِّ؛ فالبُلوغُ ليسَ شَرطًا في أداءِ الزَّكاةِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ إخراجِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ .
مصنف عبد الرزاق (4/ 66 ت الأعظمي) :
6981 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول: في من يلي مال اليتيم؟ قال جابر يعطي زكاته
الأموال - أبو عبيد (ص549) :
1310 - قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 379 ت الحوت) :
10115 - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: في مال اليتيم زكاة