عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يُزَكِّي مالَ اليَتيمِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة مال اليتيم# زكاة - ما تجب فيه الزكاة
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: نافع
المحدث: البيهقي
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

أنَّه [ ابنُ عمرَ ] كان يزكِّي مالَ اليتيمِ الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 5/470 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (7421)، وعبد الرزاق (6992)، وابن أبي شيبة (10212) بلفظه.

الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، شَرَعَها اللهُ لحِكَمٍ ومَقاصِدَ عَظيمةٍ؛ ففيها مواساةٌ للفُقَراءِ والمَساكينِ، وفيها تَعويدُ النَّفسِ على البَذلِ والنَّفقةِ، وإزالةِ الشُّحِّ والبُخلِ لَدى أصحابِ المالِ، وللزَّكاةِ أحكامٌ كَثيرةٌ في بَيانِ أصنافِ الأموالِ التي يَجِبُ الزَّكاةُ فيها وبَيانُ شُروطِها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان يُزَكِّي مالَ اليَتيمِ، أي: أنَّ اليَتيمَ إذا كان له مالٌ وبَلغَ النِّصابَ فإنَّه يُزَكَّى، فالزَّكاةُ مُتَعَلِّقةٌ بالمالِ، وليسَ بالصَّبيِّ؛ فالبُلوغُ ليسَ شَرطًا في أداءِ الزَّكاةِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ إخراجِ الزَّكاةِ في مالِ اليَتيمِ .

أحاديث ذات صلة