كانَ ابنُ عمرَ إذا بلغَ بعضُ ولدِهِ الحُلُمَ لم يدخُل عليهِ إلَّا بإذنٍ
أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5300)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (1058)، باختلاف يسير.
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان إذا بلغَ بعضُ ولدِهِ الحُلُمَ عزلَهُ ؛ فلم يدخل عليه إلَّا بإذنٍ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الأدب المفرد الصفحة أو الرقم: 808 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مِن مَحاسِنِ الآدابِ التي جاءَت بها الشَّريعةُ أدَبُ الاستِئذانِ عِندَ الدُّخولِ، بأن يَطلُبَ الدَّاخِلُ الإذنَ بالدُّخولِ، فإنَّما جُعِل الاستِئذانُ مِن أجلِ البَصَرِ، فلا يَقَعُ بَصَرُه على عَوراتِ أهلِ الدَّارِ، ويَكونُ الاستِئذانُ لكُلِّ مُكَلَّفٍ بالغٍ، أمَّا الصَّغيرُ فليسَ في حَقِّه استِئذانٌ، وإنَّما يَجِبُ عليه الاستِئذانُ إذا بَلغَ، كَما قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] ؛ ولهذا جاءَ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما كان إذا بَلغَ بَعضُ وَلَدِه الحُلُمَ، أي: بَلَغَ سِنَّ الاحتِلامِ، عَزَله فلم يَدخُلْ عليه إلَّا بإذنٍ، أي: أبعَدَه عن مَكانِه وغُرفتِه ولم يَدخُلْ عليه إلَّا باستِئذانٍ، مِثلُه مِثلُ أيِّ شَخصٍ كَبيرٍ.
وفي الحَديثِ أنَّ الصَّبيَّ إذا بَلغَ الحُلُمَ فعليه الاستِئذانُ قَبلَ الدُّخولِ .
[إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (6/ 46) 5300 - قال مسدد: وثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن نافع "أن ابن عمر كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل إلا بإذن".
هذا إسناد صحيح.
الأدب المفرد مخرجا (ص: 364) 1058 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع ، عن ابن عمر، أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، فلم يدخل عليه إلا بإذن.