عن ابنِ عبَّاسٍ، في رجُلٍ يقولُ لِمُكاتَبِه: عجِّلَ وأنا أضَعُ عنك: لا بأْسَ به.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - المكاتب# عتق وولاء - سعاية العبد
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: البوصيري
الحكم:[فيه] جابر الجعفي ، وهو ضعيف، [فيه] جابر الجعفي ، وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22665)، والبيهقي (21743) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (14360) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ.

الراوي : عمرو بن دينار المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 11/ 61 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4280) واللفظ له، وعبد الرزاق (14360)، وابن أبي شيبة (22665) باختلاف يسير.

اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ التي تَضبِطُ تَعامُلَ النَّاسِ، ومِن ذلك أنَّ أحكامَ المُعامَلاتِ الأصلُ فيها الإباحةُ إلَّا ما جاءَ النَّصُّ في النَّهيِ عنها، كالرِّبا والغِشِّ ونَحوِ ذلك، ومِنَ المَسائِلِ التي اختَلف العُلماءُ فيها مَسألةُ ما إذا أرادَ المَدينُ تَسديدَ الدَّينِ قَبلَ وَقتِه، فطَلبَ مِنَ الدَّائِنِ أن يُسقِطَ عنه بَعضَ الدَّينِ حتَّى يُعَجِّلَ له السَّدادَ، وهيَ ما تُسَمَّى بمَسألةِ ""ضَعْ وتَعَجَّلْ""، أي: ضَعْ بَعضَ الدَّينِ المُؤَجَّلِ، وتَعَجَّلْ في تَسديدِه، فهَل يَجوزُ ذلك أم لا؟ فكان ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما لا يَرى بَأسًا أن يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنك، أي: أنَّه يَرى صِحَّةَ الوَضعِ مِنَ الدَّينِ مُقابِلَ التَّعجيلِ في السَّدادِ، وأنَّ هذه المُعامَلةَ فيها مَصلحةٌ للطَّرَفينِ (الدَّائِنِ والمَدينِ)؛ فالدَّائِنُ يَستَفيدُ تَعجيلَ الدَّينِ، والمَدينُ يَستَفيدُ بوَضعِ بَعضِ الدَّينِ عنه، وأمَّا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وزَيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهم، فكانوا يَكرَهونَ ذلك، أي: أن يَضَعَ مِنَ الدَّينِ حتَّى يَتَعَجَّلَ السَّدادَ، وكَأنَّهم رَأوا أنَّ هذه المُعامَلةَ تُشبِهُ الرِّبا المُجمَعَ على تَحريمِه، وهو: الزِّيادةُ في الدَّينِ مُقابِلَ التَّأخيرِ، وفي هذه الصُّورةِ نَقصُ الدَّينِ مُقابِلَ التَّعجيلِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ الخِلافِ في مَسألةِ ضَعْ وتَعَجَّلْ .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 392) 22665- حدثنا وكيع , قال : حدثنا سفيان ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس : في الرجل يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك ، قال : لا بأس به.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 494) 21743 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء، عن ابن عباس في رجل يقول لمكاتبه: عجل وأضع عنك لا بأس به

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 72) 14360 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك

أحاديث ذات صلة