مَن وطئ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فعليهِ دينارٌ أو نصفِ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حيض - إتيان الحائض في الدم# رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
المصدر: الكامل في الضعفاء، ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن عدي، ابن القيسراني
الحكم:غير محفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/134) واللفظ له

الشرح والتوضيح

ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.

والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 251) ‌2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))

[سنن النسائي] (1/ 153) ‌289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (4/ 134) ثنا أحمد بن جعفر البلخي ثنا محمد بن حنان الحمصي ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الله بن محرر عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الكريم أبي أمية عن خصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من وطىء امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصف دينار قال الشيخ وهذه الأحاديث لابن محرر عامتها غير محفوظات وله غير ما أمليت أحاديث يرويه عنه الثقات ورواياته عن من يرويه غير محفوظة

---

[سنن أبي داود] (1/ 69) 264- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: ((يتصدق بدينار أو نصف دينار)) قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: ((دينار أو نصف دينار)).

وربما لم يرفعه شعبة

[سنن النسائي] (1/ 153) 289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 ) 640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

أحاديث ذات صلة