أخبَرَ رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أتى امرأتَه وهي حائضٌ، فأمَرَه أنْ يُعتِقَ نَسَمَةً، قال ابنُ عبَّاسٍ: وقيمةُ النَّسَمةِ يومئذٍ دينارٌ.

الدلالات الموضوعية:# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - إتيان الحائض في الدم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9116)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/477)، والطبراني (11/443) (12256) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.

والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .

الأصول والأحكام

سنن النسائي الكبرى (5/ 349) 9116 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال نا موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أصاب امرأته وهي حائض فأمره أن يعتق نسمة خالفه محمود بن خالد

المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (1/ 477)

وقد روى عنه الكوفيون أبو أسامة وحسين الجعفي وذو وهما وقد روى عن ابن تميم هذا عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله إني أصبت امرأتي ، وهي حائض ، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق نسمة " .

أخبرناه الحسن بن سفيان قال : حدثنا دحيم قال : حدثنا سمعت محمد بن محمود يقول : سمعت الدارمي يقول : قلت ليحيى بن معين : فعبد الرحمن بن أبي الزناد ؟ قال : ضعيف .

المعجم الكبير (11/ 443) 12256- حدثنا أحمد بن علي الأبار ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ، عن علي بن بذيمة ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يحدث ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار.

أحاديث ذات صلة