في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ.
أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وأحمد (2032) واللفظ له
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.