عنِ ابنِ عبَّاسٍ في الَّذي يَأْتي امرَأَتُه وهِيَ حَائِضٌ قال : يَتصَدَّقُ بِدينارٍ أو نِصفِ دِينارٍ
أخرجه الدارمي (1146) وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/ 336) والبيهقي (2/ 429) بهذا اللفظ والطحاوي في ((شرح مشكل الأثار)) عقب حديث (4226) باختلاف يسير.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.
[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 720) :
1146 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 336) ثنا محمد بن يحيى بن سليمان وأبو يعلى قالا ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار
السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي) :
1541 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار،
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائى، حدثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتى امرأته وهى حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
هذا أشبه بالصواب.
وعبد الكريم بن أبى المخارق أبو أمية غير محتج به.
وروى عن أبي الحسن الجزرى عن مقسم موقوفا على ابن عباس ما يوافق تفسير مقسم:
[شرح مشكل الآثار] (10/ 429) :
فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، عن عبد الحميد أمير الكوفة، عن مقسم، عن ابن عباس - ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار " قال شعبة: شك الحكم فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه، وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد، عن مقسم، فدلس به، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا؟
---
[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (1/ 720) :
1146 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 336) ثنا محمد بن يحيى بن سليمان وأبو يعلى قالا ثنا خلف بن هشام ثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار
السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي) :
1541 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار،
حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائى، حدثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتى امرأته وهى حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.
هذا أشبه بالصواب.
وعبد الكريم بن أبى المخارق أبو أمية غير محتج به.
وروى عن أبي الحسن الجزرى عن مقسم موقوفا على ابن عباس ما يوافق تفسير مقسم:
[شرح مشكل الآثار] (10/ 429) :
فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، أخبرني الحكم، عن عبد الحميد أمير الكوفة، عن مقسم، عن ابن عباس - ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدق بدينار، أو بنصف دينار " قال شعبة: شك الحكم فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حدث شعبة بهذا الحديث عن مقسم سماعا له منه، وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميد، عن مقسم، فدلس به، ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن الحكم غير شعبة أم لا؟