إذا وقعَ الرَّجلُ بأَهلِه وَهيَ حائضٌ فليتصدَّق بنصفِ دينارٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - آداب الجماع# حيض - كفارة إتيان الحائض# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - مباشرة الحائض# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها
المصدر: ضعيف أبي داود، جامع المسانيد والسنن، هداية الرواة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني، الألباني، ابن كثير
الحكم:ضعيف، [حسن كما قال في المقدمة]، [روي مرسلاً]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (266)، والدارمي (1111)

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2169 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2169) واللفظ له، والحاكم (613)، والبيهقي (1579) باختلاف يسير قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] ؛ فنَهى اللهُ عزَّ وجلَّ عن إتيانِ النِّساءِ في المحيضِ، وأخْبَر أنَّه أذًى.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كانَ يُفتي إذا أصابَها في الدَّمِ، أي: إذا جامَعَ الرجُلُ امرأتَه حالَ حَيضِها، فعليه كفَّارةٌ مِقدارُها دِينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ، أي: إذا كانَ جماعُ الرجُلِ امْرأتَهُ بعدَ انقِطاعِ دَمِ الحيضِ وقبلَ غُسلِ الطَّهارةِ؛ فكفَّارتُه نصفُ دِينارٍ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 69) 266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

سنن الدارمي (1/ 271) 1111- أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان صفرة فليتصدق بنصف دينار

---

[سنن أبي داود] (1/ 69) 266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

سنن الدارمي (1/ 271) 1111- أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان صفرة فليتصدق بنصف دينار

أحاديث ذات صلة