أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ

الدلالات الموضوعية:# حيض - إتيان الحائض في الدم# حيض - كفارة إتيان الحائض
المصدر: المحلى
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن حزم
الحكم:[فيه] عبد الملك هالك والسبيعي مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) (103)،وإسحاق كما في ((المطالب العالية)) (208) كلاعما بنحوه

الشرح والتوضيح

ذكرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ حائضًا : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو نصفِ دينارٍ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن السكن المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم: 110 خلاصة حكم المحدث : مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا وهو صحيح من كلام ابن عباس التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير شَرعَ اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وسَمَّاه ميثاقًا غَليظًا؛ وذلك لِما يَقتَضيه هذا العَقدُ بَينَ الزَّوجَينِ مِن حُقوقٍ وواجِباتٍ على كُلٍّ مِنهما أن يُؤَدِّيَها حَتَّى تَستَقيمَ الحَياةُ الزَّوجيَّةُ، ومِمَّا يَقتَضيه عَقدُ الزَّواجِ أنَّ للزَّوجِ أن يَستَمتِعَ بزَوجَتِه ويُجامِعَها ما لَم تَكُنْ حائِضًا، فإذا كانت حائِضًا فإنَّه يَحرُمُ عليه جِماعُها، كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] ، ومَن أتى زَوجَتَه وهيَ حائِضٌ فقد أثِمَ، وعليه أن يَستَغفِرَ اللَّهَ تعالى ويتوبَ مِن ذلك، وهَل تَجِبُ عليه كَفَّارةٌ أم لا؟ فذَهَبَ بَعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ عليه كَفَّارةً؛ فقد ذَكَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه، أي: يُجامِعُها، حائِضًا، أي: في حالِ حَيضِها، فعليه أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ، أي: هو مُخَيَّرٌ في الكَفَّارةِ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ، فأو هَاهنا ليسَت للشَّكِّ بَل للتَّنويعِ، وقال بَعضُهم: إنَّه إذا كان جِماعُه لها في إقبالِ الدَّمِ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإن كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وقال بَعضُهم: إن كان واجِدًا للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بدينارٍ، وإن كان غَيرَ واجِدٍ للدِّينارِ فيَتَصَدَّقُ بنِصفِ دينارٍ.

والدينارُ يُساوي: 4.25 جِراماتٍ مِنَ الذَّهَبِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن أتى زَوجتَه وهيَ حائِضٌ .

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (9/ 237) :

ومن طريق عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن ‌زيد بن عبد الحميد أن عمر سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال له: ‌تصدق ‌بدينار ، وعبد الملك - هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق - مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا، وفيه: تصدق بخمسي دينار

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 234) :

103 - حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ‌زيد ‌بن ‌عبد ‌الحميد، عن أبيه، أن ‌عمر بن الخطاب أتى جارية له فقالت إني حائض فكذبها فوقع عليها فوجدها حائضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: يغفر الله لك أبا حفص تصدق بنصف دينار

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 536) :

208 -وقال إسحاق:

أخبرنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، إن ابن زيد بن الخطاب، عن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها، اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس (دينار)

حديث حسن

أحاديث ذات صلة