اقْسِمُوا المَالَ بيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ علَى كِتَابِ اللهِ، فَما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
أخرجه البخاري (6737) مختصراً
أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6732 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1615) أَمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه أنْ يَقوموا بِتَوزيعِ المَواريثِ وَقِسْمَتِها على مُستَحِقِّيها تَوزيعًا عادِلًا، يَتَّفِقُ مع حُكْمِ اللَّهِ تعالَى؛ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أَلْحِقوا الفَرائِضَ بِأَهْلِها»، أي: ابْدَؤوا في القِسْمةِ أوَّلًا بِأصحابِ الفُروضِ، الَّذينَ لَهُم سِهامٌ مُقدَّرةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ، فَأَعْطوا لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُم سَهْمَه المُقَدَّرَ له شَرْعًا، فما بَقِيَ مِنَ التركةِ وزادَ عن أصحابِ الفَرائِضِ، فَإنَّهُ يُعطَى للعَصَبةِ، وهمْ أقرَبُ الذُّكورِ إلى المَيِّتِ.
وقوله: «لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مع أنَّ الرَّجُلَ لا يَكونُ إلَّا ذِكرًا؛ حَتَّى لا يَظُنَّ أحَدٌ أنَّ المُرادَ مِن لَفْظِ الرَّجُلِ هو الكَبيرُ القادِرُ، فَيُمنَعُ الصَّغيرُ مِن الميراثِ، كما كانوا يَفعَلونَ في الجاهِليَّةِ، قيل: الحِكْمةُ باختصاص الذكور؛ لأنهم تَلْحَقُهُم مُؤَنٌ كَثيرةٌ، كالقيامِ بِالعِيالِ والضِّيفانِ، والأرِقَّاءِ والقاصِدينَ، وَمواساةِ السَّائِلينَ، وَتَحَمُّلِ الغَراماتِ، وغيرِ ذلك.
وفي الحَديثِ: تَقديمُ وِرْثِ الفَرائِضِ على العَصَباتِ.
[صحيح البخاري] (8/ 152) 6737- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)).
[صحيح مسلم] (3/ 1234 ) ((4- (1615) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا.
وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق).
أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس.
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.
فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)))
صحيح مسلم (5/ 60) :
4 - (1615) وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ، حدثنا زيد بن حباب ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن طاوس بهذا الإسناد، نحو حديث وهيب، وروح بن القاسم .