البَيِّنةُ على المُدَّعِي، واليمينُ على المُدَّعَى علَيهِ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء# شهادات - اليمين على المدعى عليه# شهادات - البينة على المدعي
المصدر: معرفة السنن والآثار، الأم، الدراية تخريج أحاديث الهداية، السنن الكبرى للبيهقي، المغني لابن قدامة، تنقيح التحقيق، فيض القدير، هداية الرواة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عباس، -، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو، ابن عمرو
المحدث: الألباني، موفق الدين ابن قدامة، الإمام الشافعي، البيهقي، محمد ابن عبدالهادي، ابن حجر العسقلاني
الحكم:من طريق العزرمي ومن طريق حجاج بن أرطأة، عن عمرو به، والعزرمي ضعيف والحجاج مدلس، ويقال: إنه حمله عن العزرمي. وأصل الحديث في الصحيحين، إسناده ضعيف، غريب، ثابت، صحيح، ضعيف، روي من أوجه أخر كلها ضعيفة، [فيه] حجَّاج هو: ابن أرطأة، ولم يسمعه من عمرو، أنَّما أخذه عن العرزميِّ عنه، والعرزميُّ متروكٌ

بيانات التخريج:

أورده البيهقي في ((السنن الصغرى)) (3387 )، وفي الكبرى (21203 ) وأخرج البخاري (2514 ) الشطر الثانيأخرجه الترمذي (1341 )،والدارقطني في ((السنن)) (4311 )،-أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (3191 )،و(4508 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (16445 )أخرجه الترمذي (1341)، والدارقطني (4311)، وأحمد بن منيع كما في ((المطالب العالية)) (2188) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

كنتُ قاضيًا لابنِ الزبيرِ على الطائفِ ، فذكر قصةَ المرأتينِ ، فكتبتُ إلى ابنِ عباسٍ ، فكتب إليَّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم ، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 5/334 خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن التخريج : أخرجه البيهقي (21243) بلفظه، والبخاري (4552) باختلاف يسير، ومسلم (1711) مختصرا .

هذا الحَديثُ يَتضمَّنُ أصلًا كبيرًا في القَضاءِ، وهو أنَّ اليَمينَ على المُدَّعَى عليه، كما أنَّ البيِّنَةَ على المُدَّعِي؛ حيثُ يَقولُ التَّابعيُّ عبدُ اللهِ بنُ أبي مُليكةَ: "كنْتُ قاضيًا لابنِ الزُّبيرِ على الطَّائفِ" وذلك في زَمانِ خِلافةِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ وتَغلُّبِه على الحِجازِ، والطَّائفُ حاليًا: مدينةٌ سُعوديَّةٌ تقَعُ في منطقةِ مكَّةَ المُكرَّمةِ غَرْبَ السُّعوديةِ على المُنحدراتِ الشَّرقيَّةِ لجِبالِ السرواتِ، وكانت بها قَبيلةُ ثَقِيفَ حينئذٍ، "فذكَرَ قِصَّةَ المرأتينِ"، وقد ذكَرَها البُخاريُّ في الصَّحيحِ: "أنَّ امرأتينِ كانَتَا تَخرِزان"، أي: تَخيطانِ، "فى بَيتٍ أو في الحُجرةِ، فخرَجَتْ إحداهما وقد أُنفِذَ بإِشْفًى في كَفِّها"، أي: ضرَبَتْ في كفِّها بآلةِ الخِياطةِ الَّتي تُشبِهُ الإبرةَ الكبيرةَ، "فادَّعَتْ على الأُخرى"، أي: إنَّها أصابَتْها وجرَحَتْها، فأنكَرَتْ، قال ابنُ أبي مُليكةَ: "فكتَبْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ"، أي: راسلَه في أمْرِ هذه القَضيةِ، "فكتَبَ إليَّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعواهم"، أي: بادِّعائهم وزَعْمِهم، "لَادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهم، ولكنَّ البيِّنةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أنكَرَ"، وبَيانُ ذلك: أنَّه لوِ اختصَمَ رَجلانِ، وادَّعى أحدُهما أنَّ له على الآخَرِ مالًا، فهذا الرَّجلُ المُدَّعِي إنَّما يجِبُ عليه البَيِّنةُ، فإذا لم يأْتِ بالبيِّنةِ، فإنَّ الرَّجلَ الآخَرَ المُدَّعَى عليه ليس عليه إلَّا اليمينُ، فيَحلِفُ على خِلافِ ما ادَّعاهُ عليه المُدَّعِي.

والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.

الأصول والأحكام

السنن الصغير للبيهقي (4/ 189) 3387- ورواه نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، نحو رواية عبد الوهاب وغيره، عن ابن جريج ورواه الفريابي، عن الثوري، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) وهو غريب بهذا الإسناد.

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أبو القاسم اللخمي، أنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا، أنا الفريابي، أخبرناه سفيان، فذكره قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي.

[السنن الكبرى- البيهقي] (10/ 427 ط العلمية) ((21203- وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، أنبأ محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري، في كتابه إلينا، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي))

[صحيح البخاري] (3/ 143 ط السلطانية) 2514- حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه))

---

سنن الترمذي (3/ 618) :

1341 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن ‌جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ‌البينة ‌على ‌المدعي، ‌واليمين ‌على ‌المدعى ‌عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

سنن الدارقطني (5/ 276) :

4311 - نا أبو حامد محمد بن هارون ، نا أحمد بن منيع ، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ، نا الحجاج ، عن عمرو بن ‌شعيب ، عن أبيه ، عن ‌جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌البينة ‌على ‌المدعي ، ‌واليمين ‌على ‌المدعى ‌عليه

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (10/ 204) :

2188 - قال أحمد بن منيع حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد ثنا حجاج عن عمرو بن ‌شعيب عن أبيه عن ‌جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌البينة ‌على ‌المدعي ‌واليمين ‌على ‌المدعى ‌عليه

---

[سنن الترمذي] (3/ 618) ‌1341- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره

[سنن الدارقطني] (5/ 276) ‌4311- نا أبو حامد محمد بن هارون، نا أحمد بن منيع، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه))

---

سنن الدارقطني (4/ 114) :

‌3191 - نا أبو بكر النيسابوري ، وأبو علي الصفار ، قالا: نا عباس بن محمد ، نا مطرف ، ح وحدثنا إبراهيم بن محمد العمري ، نا الزبير بن بكار ، نا محمد بن الضحاك ، ومطرف بن عبد الله ، ح ونا محمد بن مخلد ، نا إبراهيم بن محمد العتيق ، نا مطرف ، قالا: نا مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة.

سنن الدارقطني (5/ 389) :

‌4508 - نا إبراهيم بن محمد العمري ، نا الزبير بن بكار ، نا محمد بن الضحاك ، ومطرف بن عبد الله ، قالا: نا مسلم بن خالد ح ونا أبو بكر النيسابوري ، وأبو علي الصفار ، قالا: نا عباس بن محمد ، نا مطرف ، عن مسلم بن خالد ح ونا ابن مخلد ، نا إبراهيم بن محمد العتيق ، نا مطرف ، عن الزنجي بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة.

ورواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج.

وحجاج ، عن ابن جريج ، عن عمرو مرسلا

السنن الكبرى - البيهقي (8/ 213 ط العلمية) :

‌16445 - واحتج أصحابنا بما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ علي بن محمد المصري، ثنا عبدة بن سليمان، ثنا مطرف بن عبد الله، ثنا الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة "

أحاديث ذات صلة