كان لا يؤذَّنُ لَهُ في العيدينِ
أخرجه أحمد (20857)، والطيالسي في ((المسند)) (814) واللفظ له، والبزار (4263)
صَلَّيْتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ العِيدَيْنِ، غيرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ.
الراوي : جابر بن سمرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 887 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (532)، وأحمد (20847)، وابن حبان (2819) جميعهم باختلاف يسير.
جعَلَ اللهُ سُبحانَه عِيدَيِ الفِطرِ والأَضْحى ليَفرَحَ المسلِمونَ بإتْمامِ نِعمةِ اللهِ عليهم بعدَ أداءِ فَريضَتَيْ صيامِ رَمضانَ وحَجِّ البَيتِ الحَرامِ، ولهذَينِ اليومَينِ أحْكامٌ وسُننٌ وآدابٌ، وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ جانبًا مِن هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في صَلاةِ العيدَينِ؛ فيَرْوي جابرُ بنُ سَمُرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه شَهِدَ صَلاةَ العيدَينِ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فَهو يَنقُلُ ما رَآه وَما أدَّاه معَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن غيْرِ أَذانٍ أوِ إِقامةٍ، إنَّما يَخرُجُ النَّاسُ، فإذا حضَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّوْا بِلا أَذانٍ وَلا إقامةٍ؛ لأنَّه لا حاجةَ لهما؛ فإنَّ يومَ العيدِ يومٌ معلومٌ، مُجتمَعٌ له، وقد أعَدُّوا له؛ فأغْنى اجْتِماعُهم له عنِ النِّداءِ، ولم يَبقَ للنِّداءِ فائدةٌ إلَّا الإعْلانُ بنفْسِ الدُّخولِ في الصَّلاةِ، وهذا يحصُلُ بالتَّكبيرِ والمشاهَدةِ، وبعدَ الصَّلاةِ يخطُبُ خُطبةَ العيدِ.
وقَولُه: «غيرَ مرَّةٍ وَلا مرَّتينِ»، أي: بل مراتٍ كثيرةً.
وفي الحَديثِ: نَقلُ الصَّحابةِ هدْيَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لتَعليمِ المُسلمينَ سُنَّتَه.
[مسند أحمد] (34/ 438) 20857-[ حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة ] وقال: (( لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين))
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 132) 814- حدثنا أبو داود قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان لا يؤذن له في العيدين))
[مسند البزار - البحر الزخار] (10/ 183) 4263- حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن علي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة ، رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن له في العيدين.