أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في المَمْلوكِ بيْنَ الرَّجُلَينِ يُعتِقُ أحدُهما نَصيبَه، قال: يَضمَنُ.

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: تخريج سنن الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ في المَمْلُوكِ بيْنَ الرَّجُلَيْنِ فيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قالَ: يَضْمَنُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1502 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري حافظَتِ الشَّريعةُ على كلِّ الحُقوقِ، ومِن ذلك حُقوقُ الشُّركاءِ فيما بيْنَهم، ومنَعَتْ أيَّ اعْتداءٍ يَقَعُ من أحدِ الشَّريكَينِ على الآخَرِ؛ وهذا الحَديثُ يُوضِّحُ أنَّه عندَما يَشترِكُ اثْنانِ في مِلكيَّةِ عَبْدٍ، ويَقومُ أحدُهما بعِتْقِ نَصيبِه في هذا العبدِ، لَزِمَ العِتْقُ باقيَ العبدِ، وقولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَضْمَنُ»، أي: يَضْمَنُ المعتِقُ نَصيبَ شَريكِه في العبدِ الَّذي أعْتقَهُ، فيكونُ تَخليصُ كلِّ رَقبةِ العبدِ منَ الرِّقِّ على المعتِقِ في مالِه، وفي الصَّحيحَينِ: «فإنْ لم يكُنْ له مالٌ استُسْعيَ العبدُ، غيرَ مَشقوقٍ عليه»، فبيَّنَتْ أنَّه إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالٌ يُخلِّصُ به بقيَّةَ رَقبةِ العبدِ؛ فإنَّه يظَلُّ عبدًا رقيقًا، ويُطلَبُ منَ العبدِ أنْ يَسْعى بالعمَلِ في تَخْليصِ رَقَبةِ نفْسِه، وليَدفَعَ نَصيبَ الشَّريكِ الَّذي لم يُعتِقْه، لكنْ لا يُكلَّفُ ما يشُقُّ عليه وما هو فوقَ طاقتِه.

أحاديث ذات صلة