زجَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تصِلَ المرأةُ برأسِها شيئًا
أخرجه مسلم (2126)، وأحمد (14155)، وعبد الرزاق (5096) واللفظ لهم.
زَجَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ تَصِلَ المَرْأَةُ برَأْسِهَا شيئًا.
الراوي : جابر بن عبد الله.
المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2126 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أحمد (14155)، وابن حبان (5515)، وعبد الرزاق (5070) واللفظ لهم.
مِن طَبْعِ النِّساءِ وما فُطِرْنَ عليه حُبُّ التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ، والإسلامُ لا يَمنَعُ مِن ذلك، بَيْدَ أنَّه نَهى عن بَعضِ صُوَرٍ مِن التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ فيها غِشٌّ وتَدْليسٌ، أو فيها تَغييرٌ لِخَلْقِ اللهِ، وأَهْلُ الإيمانِ يَبتعِدون عن كلِّ ما يُغضِبُ اللهَ تَعالَى، ويَجْتنِبون نَواهِيَه.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تَصِلَ المرأةُ بِرأسِها شيئًا، وهو أنْ تَصِلَ شَعرَها بشَعرٍ مُستعارٍ، فتُوهِمَ أنَّ ذلِكَ مِن شَعَرِها، أو أنَّ شَعَرَها أطولُ ممَّا هوَ عليهِ، وهذا كلُّه مِن بابِ الكَذِبِ والزُّورِ والتَّجمُّلِ بتَغييرِ الخِلقةِ، وفيهِ احتِيالٌ على النَّاسِ، أمَّا إذا كان لا يُشبِهُ الشَّعَرَ فليس بِوصْلٍ ولا هو في مَعنى مَقصودِ الوَصْلِ، وإنَّما هو لِلتَّجمُّلِ والتَّحسينِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عَن وصْلِ الشَّعر.
وفيه: النَّهيُ عن التَّزويرِ والتَّغريرِ بالمُسلِمينَ.